الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 300 ] فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع ، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله ، وعلى الأصح والتمساح .

                                                                                                          وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد : وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه الحلواني في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم .

                                                                                                          [ ص: 300 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 300 ] مسألة 5 ) قوله : " وفي الحية وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحرم ، جزم به في المقنع والعمدة وشرح ابن منجى والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وصححه في النظم ، وقدمه في الشرح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يباح ، قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة : يباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح ، وظاهر كلامه إباحة الحية ، وهو كالصريح في ذلك .

                                                                                                          وقال في المحرر : ويباح حيوان البحر إلا الضفدع ، وفي التمساح روايتان ، فظاهره أيضا إباحة الحية ، وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين .




                                                                                                          الخدمات العلمية