الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2971 [ ص: 503 ] 17 - باب: ومن الدليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33461_8450_26668الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر
قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مسه في جنبه من قومهم وحلفائهم.
3140 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652907مشيت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما nindex.php?page=treesubj&link=30591_24578_30847بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني يونس وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. [3502، 4229 - فتح: 6 \ 244]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=653904مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال - صلى الله عليه وسلم - : "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني يونس، وزاد جبير ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : عبد شمس (وهاشم) والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
[ ص: 504 ] الشرح:
هذا الحديث من أفراده، ويأتي في مناقب قريش، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أسنده في المغازي عن يحيى بن بكير عنه، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وليس في الباب أنه قسم سهم ذوي القربى خمس الخمس بينهم خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأنه لا يفضل فقير على غني، وقد يجوز أن يقسم بينهم بأكثر أو أقل؛ لأنه لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو، وإنما قصد بالحديث الفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين سائر بني عبد مناف، نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين كتب إليه نجدة الحروري يسأله عن سهم ذي القربى، ومن هم؟ قال: هم قرابة الرسول ولكن أبى ذلك علينا قومنا فصبرنا، لكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يعلم من أبى ذلك عليه، فقد دل أن ما أريد به في ذلك بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم دون بعض، وجعل الرأي في ذلك إليه يضعه فيمن شاء منهم، وهم أهل الفقر والحاجة خاصة، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إنما جعل الخمس لأصناف سماهم، فأسعدهم فيه حظا أشدهم فاقة وأكثرهم عددا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=treesubj&link=26272سهم ذي القربى، فقال قائل: هو لقرابة الخليفة. وقال قوم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو للخليفة من بعده، ثم أجمع
[ ص: 505 ] رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أولا ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما منعوا منه، ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه. وقد سلف ذلك في (باب) درع النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - المزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: يعطي للرجل من ذي القربى سهمين والمرأة سهما، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك سواء، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وبالغ؛ لأنهم إنما أعطوا بالقرابة، وذلك لا يوجب التفضيل الذي وصف، كما لو أوصى رجل لقرابته بوصية، لم يجز أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ الذي أوجب لهم ذلك، فأما المواريث فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمور مختلفة، جعل للوالدين في حال شيئا، وفي حال غيره، وللأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا شيئا، وإذا كن إناثا غير ذلك، وكذلك الإخوة والأخوات.
فصل:
هذا الحديث ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، أن ذا القربى الذي يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون سائر قرابته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
[ ص: 506 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية: سهم ذي القربى هو لنا أهل البيت.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج: اختلف في ذلك: فقيل: هم قرابة الرسول خاصة، وقيل: قريش كلها.
قال: ووجدت في "معاني الآثار" أنهم آل محمد. وقد تقدم في الزكاة اختلافهم في آله الذين تحرم عليهم الصدقة.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=653904مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال - صلى الله عليه وسلم - : "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني يونس، وزاد جبير ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : عبد شمس (وهاشم) والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
[ ص: 504 ] الشرح:
هذا الحديث من أفراده، ويأتي في مناقب قريش، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أسنده في المغازي عن يحيى بن بكير عنه، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وليس في الباب أنه قسم سهم ذوي القربى خمس الخمس بينهم خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأنه لا يفضل فقير على غني، وقد يجوز أن يقسم بينهم بأكثر أو أقل؛ لأنه لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو، وإنما قصد بالحديث الفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين سائر بني عبد مناف، نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين كتب إليه نجدة الحروري يسأله عن سهم ذي القربى، ومن هم؟ قال: هم قرابة الرسول ولكن أبى ذلك علينا قومنا فصبرنا، لكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يعلم من أبى ذلك عليه، فقد دل أن ما أريد به في ذلك بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم دون بعض، وجعل الرأي في ذلك إليه يضعه فيمن شاء منهم، وهم أهل الفقر والحاجة خاصة، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إنما جعل الخمس لأصناف سماهم، فأسعدهم فيه حظا أشدهم فاقة وأكثرهم عددا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=treesubj&link=26272سهم ذي القربى، فقال قائل: هو لقرابة الخليفة. وقال قوم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو للخليفة من بعده، ثم أجمع
[ ص: 505 ] رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أولا ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما منعوا منه، ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه. وقد سلف ذلك في (باب) درع النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - المزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: يعطي للرجل من ذي القربى سهمين والمرأة سهما، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك سواء، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وبالغ؛ لأنهم إنما أعطوا بالقرابة، وذلك لا يوجب التفضيل الذي وصف، كما لو أوصى رجل لقرابته بوصية، لم يجز أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ الذي أوجب لهم ذلك، فأما المواريث فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمور مختلفة، جعل للوالدين في حال شيئا، وفي حال غيره، وللأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا شيئا، وإذا كن إناثا غير ذلك، وكذلك الإخوة والأخوات.
فصل:
هذا الحديث ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، أن ذا القربى الذي يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون سائر قرابته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
[ ص: 506 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية: سهم ذي القربى هو لنا أهل البيت.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج: اختلف في ذلك: فقيل: هم قرابة الرسول خاصة، وقيل: قريش كلها.
قال: ووجدت في "معاني الآثار" أنهم آل محمد. وقد تقدم في الزكاة اختلافهم في آله الذين تحرم عليهم الصدقة.