الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        مسائله على فصول : أحدها في الأمة المرهونة إذا ولدت ، ثم زيد في الرهن . والثاني في إحدى الأمتين المرهونتين إذا ولدتا ، ثم زيد في الرهن . والثالث في الجارية المرهونة إذا اعورت ، ثم زيد في الرهن ، ولو رهن جارية بألف تساوي ألفا فولدت ما يساوي ألفا ، ثم ماتت الأمة فزاد الرهن ولدا يساوي ألفا افتكهما من المرتهن بنصف الدين ; لأن الدين انقسم عليهما نصفين لاستوائهما في القيمة ، ثم حصة الأم وهي خمسمائة قد سقطت بهلاكها وصار الولد أصلا في الرهن بشرط بقائه إلى وقت الفكاك فدخلت الزيادة عليه وانقسمت الخمسمائة الباقية على العبد الزائد والولد نصفين ، وإن مات الولد استرد العبد بلا شيء ; لأنه لما هلك الولد صار كأنه لم يملك أصلا فتبين أنه لا قسط له من الدين ; لأنه لم يبق إلى وقت الفكاك فتبين أن كل الدين ساقط بهلاك الأم وأنه زاد العبد ، وليس هناك دين قائم فكانت الزيادة باطلة فكان له أن يسترده بغير شيء .

                                                                                        ولو لم يمت ولكنه زاد حتى صار يساوي ألفين يفتك الأول والعبد بثلثي الدين ; لأن في انقسام الدين إنما تعتبر قيمة الولد وقت الفكاك وقيمة الأم وقت العقد ألف فانقسم الدين أثلاثا فسقط ثلثه بهلاك الأم وبقي ثلثاه تبعا للولد ، ولو نقص فصار يساوي خمسمائة افتكه بثلث الدين ; لأنه تبين أنه سقط بهلاك الأم ثلثا الدين ; لأن الدين انقسم عليهما أثلاثا ثلثه بإزاء الولد ; لأن قيمته [ ص: 324 ] يوم الفكاك ثلث قيمة الأم وقت العقد ، ولو نمت الأم وزاد العبد ففيه نصف الدين ، وفي الأم وولدها نصفه ; لأن الجارية لما كانت قائمة كان الولد تبعا لها في الرهن فما لم يظهر نصيب الأصل لا يعتبر التبع في الانقسام ; لأن التبع يدخل مع الأصل في الانقسام فانقسم الدين على الجارية وعلى العبد الزائد نصفين بخلاف ما إذا ماتت الجارية ، ثم زيد الولد ; لأن الولد صار أصلا في الرهن بفوات الأصل ; لأن اتباع القائم للهلاك لا يتصور فلا بد من أن يجعل أصلا فاعتبرناه في الانقسام أصلا فانقسم ما بقي من الدين على الولد والعبد الزيادة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية