الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا ، وكذا الناد ، نص عليه ، ويكره الصيد بشباش ومن وكره لا بليل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكر ، نص على ذلك . وإن { دعوا الطير على وكرها } إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية ابن القاسم : لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين : يكره بليل .

                                                                                                          وقد روى أبو داود وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها ، وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها ، وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن . ولا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام أحمد : وكل حيلة ، وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق ، وكذا كره شيخنا الرمي مطلقا ، لنهي عثمان ، ونقل ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث ، وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية