الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي ، أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء ، إن قائما رده ، وإن مستهلكا فعليه مثله .

التالي السابق


مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء

( قوله إن قائما رده إلخ ) أي لاختلاف الجنس فبطل البيع ، ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه جامع الفصولين وفيه : شرى على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البذر ا هـ . [ ص: 238 ] قلت : ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس ، كما لو وجده بذر قثاء . والذي يظهر أنه من اختلاف النوع ، ويؤيده ما ذكره فيه أيضا : لو شرى بذرا على أنه بذر بطيخ كذا فظهر على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخ ، واختلاف الصفة لا يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة ا هـ أي لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه . وذكر فيه قوله : شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي اختار المشايخ أنه يرجع بنقص العيب ، وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاما فأكله فظهر عيبه ، وقد مر أن الفتوى على قولهما ا هـ .

والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ وبذر القثاء بطل البيع فيرده لو قائما ويرد مثله لو هالكا ويرجع بالثمن ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي والخريفي صح البيع فيرده لو قائما ، ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام . وعندهما يرجع بنقصانه ، وبه يفتى ، وبقي ما لو زرعه فلم ينبت ففي الخيرية ليس له الرجوع بالثمن ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع ، ولا رجوع بعد الإتلاف كما صرح به ظهير الدين في حب القطن ، وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم نباته لعيب به ، وإلا لا بالاتفاق لاحتمال أن عدم نباته لرداءة حرثه أو لجفاف أرضه لأمر آخر ا هـ . قلت : الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام ، وقوله وقيل يرجع مبني على قولهما المفتى به كما علمت




الخدمات العلمية