الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          513 - مسألة : ومن خرج عن بيوت مدينته ، أو قريته ، أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا : صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل ، فإن مشى أقل من ميل : صلى أربعا ؟ قال علي : اختلف الناس في هذا - : كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب : إنه بلغني أن رجالا يخرجون : إما لجباية ، وإما لتجارة ، وإما لجشر ثم لا يتمون الصلاة ، فلا تفعلوا ، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا ، أو بحضرة عدو .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي : أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله - : [ ص: 193 ] لا يصلي الركعتين : جاب ، ولا تاجر ، ولا تان ، إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد .

                                                                                                                                                                                          قال علي : الثاني - هو صاحب الضيعة ؟ قال علي : هكذا في كتابي وصوابه عندي : عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال : لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم ، فإنه من مصركم ؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة ، فأذن لي وشرط علي أن لا أفطر ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه ، وبينهما نيف وستون ميلا ؟ وهذه أسانيد في غاية الصحة

                                                                                                                                                                                          وعن حذيفة : أن لا يقصر إلى السواد ، وبين الكوفة والسواد : سبعون ميلا .

                                                                                                                                                                                          وعن معاذ بن جبل ، وعقبة بن عامر : لا يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال ، وبطون الأودية ، وتزعمون أنكم سفر ، لا ولا كرامة ، إنما التقصير في السفر البات ، من الأفق إلى الأفق ؟ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن عاصم عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : السفر الذي تقصر فيه الصلاة : الذي يحمل فيه الزاد والمزاد ؟ وعن أبي وائل شقيق بن سلمة : أنه سئل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط ؟ فقال : لا تقصر الصلاة في ذلك ، وبينهما مائة ميل وخمسون ميلا ؟ فهنا قول - : ورويناه من طريق ابن جريج : أخبرني نافع : أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه : مال له بخيبر ، وهي مسيرة ثلاث فواصل لم يكن يقصر فيما دونه .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ، وحميد ، كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة ، وخيبر ، وهي كقدر الأهواز من البصرة ، لا يقصر فيما دون ذلك ؟ [ ص: 194 ] قال علي : بين المدينة ، وخيبر كما بين البصرة ، والأهواز - : وهو مائة ميل واحدة غير أربعة أميال وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر ، ثم عن نافع أيضا عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                          وروينا عن الحسن بن حي : أنه قال : لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلا ، كما بين الكوفة ، وبغداد

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال : سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة ؟ فقال : حاج ، أو معتمر ، أو غاز ؟ قلت : لا ، ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد ، فقال : تعرف السويداء ؟ قلت : سمعت بها ولم أرها ، قال : فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع ، إذا خرجنا إليها قصرنا قال علي : من المدينة إلى السويداء - : اثنان وسبعون ميلا ، أربعة وعشرون فرسخا ؟ فهذه رواية أخرى عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى يقول : سمعت سويد بن غفلة يقول : إذا سافرت ثلاثا فاقصر الصلاة ؟ وعن عبد الرزاق عن أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، كلاهما عن حماد عن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي - : أنه قال في قصر الصلاة ، قال أبو حنيفة في روايته : مسيرة ثلاث وقال سفيان في روايته : إلى نحو المدائن يعني من الكوفة ، وهو نحو نيف وستين ميلا ، لا يتجاوز ثلاثة وستين ولا ينقص عن واحد وستين ؟ وبهذين التحديدين جميعا يأخذ أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                          وقال في تفسير الثلاث : سير الأقدام والثقل والإبل وقال سفيان الثوري : لا قصر في أقل من مسيرة ثلاث ، ولم نجد عنه تحديد الثلاث ؟ [ ص: 195 ] وعن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر الصلاة : في مسيرة ثلاث ؟ ومن طريق الحجاج بن المنهال : ثنا يزيد بن إبراهيم قال : سمعت الحسن البصري يقول : لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين ؟ ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن : لا تقصر الصلاة إلا في ليلتين ، ولم نجد عنه تحديد الليلتين ؟ وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله ، قال : وبه يأخذ قتادة وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن مثله ، إلا أنه قال : مسيرة يومين ؟ ولم نجد عن قتادة ، ولا عن الزهري : تحديد اليومين وعن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم ، فإن زدت فقصر ؟ وعن الحجاج بن المنهال : ثنا أبو عوانة عن منصور هو ابن المعتمر - عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يقصر المسافر عن مسيرة يوم إلى العتمة ، إلا في أكثر من ذلك .

                                                                                                                                                                                          وهذا مما اختلف فيه عن ابن عباس ؟ ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح : قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة ؟ قال : لا ، ولكن إلى الطائف وعسفان ، فذلك ثمانية وأربعون ميلا وعن معمر أخبرني أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يقصر الصلاة مسيرة أربعة برد ؟ وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا ؟ وبهذا يأخذ الليث ، ومالك في أشهر أقواله عنه . [ ص: 196 ]

                                                                                                                                                                                          وقال : فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا - قصر في أقل من يوم وليلة للثقل قال : وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي .

                                                                                                                                                                                          وقد ذكر عنه : لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلا فصاعدا ؟ وروي عنه : أنه لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا فصاعدا .

                                                                                                                                                                                          وروي عنه : لا قصر إلا في أربعين ميلا فصاعدا . وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس : لا قصر إلا في ستة وثلاثين ميلا فصاعدا - ذكر هذه الروايات عنه : إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه المعروف بالمبسوط .

                                                                                                                                                                                          ورأى لأهل مكة خاصة في الحج خاصة - : أن يقصروا الصلاة إلى منى فما فوقها ، وهي أربعة أميال .

                                                                                                                                                                                          وروى عنه ابن القاسم : أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال - كالرعاء وغيرهم - فتأول فأفطر في رمضان ؟ فلا شيء عليه إلا القضاء فقط

                                                                                                                                                                                          وروينا عن الشافعي : لا قصر في أقل من ستة وأربعين ميلا بالهاشمي وههنا أقوال أخر أيضا - : كما روينا من طريق وكيع عن شعبة عن شبيل عن أبي جمرة الضبعي قال : قلت لابن عباس : أقصر إلى الأبلة ؟ قال : تذهب وتجيء في يوم ؟ قلت : نعم ، قال : لا ، إلا يوم متاح ؟ وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ، قلت لابن عباس : أقصر إلى منى أو عرفة ؟ قال : لا ، ولكن إلى الطائف ، أو جدة ، أو عسفان ، فإذا وردت على ماشية لك ، أو أهل : فأتم الصلاة قال علي : من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثون ميلا .

                                                                                                                                                                                          وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة : أربعين ميلا . [ ص: 197 ]

                                                                                                                                                                                          وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر : لا تقصر الصلاة إلا في يوم تام ؟ وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة . قال عبد الرزاق : وهي على ثلاثين ميلا من المدينة .

                                                                                                                                                                                          وعن عكرمة : إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر ، فإن أتيت أهلك فأتمم ؟ وبه يقول الأوزاعي : لا قصر إلا في يوم تام ولم نجد عن هؤلاء تحديد اليوم ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه قصد إلى ذات النصب ، وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر ؟ قال عبد الرزاق : ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلا .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق محمد بن جعفر : ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال : خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب - وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلا - فلما أتاها قصر الصلاة ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة : أن علي بن أبي طالب خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين ، والعصر : ركعتين ، ثم رجع من يومه ، وقال : أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع : ثنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال : خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق سيرين - وهي على رأس خمسة فراسخ - فصلى بنا العصر في سفينة ، وهي تجري بنا في دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم ؟ ومن طريق البزاز : ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمط هو شرحبيل - : أنه [ ص: 198 ] أتى أرضا يقال لها " دومين " - من حمص على بضعة عشر ميلا - فصلى ركعتين ، فقلت له : أتصلي ركعتين ؟ قال : { رأيت عمر يصلي بذي الحليفة ركعتين ، وقال أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل } " .

                                                                                                                                                                                          وعن محمد بن بشار : ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال : خرج ابن السمط هو شرحبيل - إلى أرض يقال لها " دومين " - من حمص على ثلاثة عشر ميلا ، فكان يقصر الصلاة ، وقال : { رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته ؟ فقال : أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل } . ورويناه من طريق مسلم أيضا بإسناده إلى شرحبيل عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                          قال علي : لو كان هذا في طريق الحج لم يسأله ولا أنكر ذلك ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا إسماعيل ابن علية عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج قال : كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة فيفطر ويقصر .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق محمد بن بشار : ثنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة قال : سمعت ميسر بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده : أنه خرج مع عبد الله بن مسعود - وهو رديفه على بغلة له - مسيرة أربعة فراسخ ، فصلى الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين .

                                                                                                                                                                                          قال شعبة : أخبرني بهذا ميسر بن عمران ، وأبوه عمران بن عمير شاهد قال علي : عمير هذا مولى عبد الله بن مسعود .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن فيروز - عن محمد بن زيد بن خلدة عن ابن عمر قال : تقصر الصلاة في [ ص: 199 ] مسيرة ثلاثة أميال ؟ قال علي : محمد بن زيد هذا طائي ولاه علي بن أبي طالب القضاء بالكوفة ، مشهور من كبار التابعين .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا وكيع ثنا مسعر هو ابن كدام - عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ، يعني الصلاة .

                                                                                                                                                                                          محارب هذا سدوسي قاضي الكوفة ، من كبار التابعين ، أحد الأئمة ، ومسعر أحد الأئمة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق محمد بن المثنى : ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان الثوري قال : سمعت جبلة بن سحيم يقول : سمعت ابن عمر يقول : لو خرجت ميلا قصرت الصلاة ؟ جبلة بن سحيم تابع ثقة مشهور .

                                                                                                                                                                                          وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر هو محمد بن جعفر - عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ؟ فقال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين } .

                                                                                                                                                                                          قال علي : لا يجوز أن يجيب أنس إذا سئل إلا بما يقول به ؟ ومن طريق أبي داود السجستاني : أن دحية بن خليفة الكلبي أفطر في مسير له من الفسطاط إلى قرية على ثلاثة أميال منها .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق محمد بن بشار : ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : لقد كانت لي أرض على رأس فرسخين فلم أدر أأقصر الصلاة إليها أم أتمها ؟ [ ص: 200 ] ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم ، وهذا إسناد كالشمس ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة هو ابن صالح - عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هو جابر بن زيد - قال : يقصر في مسيرة ستة أميال ؟ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة أنه سمع الشعبي يقول : لو خرجت إلى دير الثعالب لقصرت ؟ وعن القاسم بن محمد ، وسالم : أنهما أمرا رجلا مكيا بالقصر من مكة إلى منى ، ولم يخصا حجا من غيره ، ولا مكيا من غيره .

                                                                                                                                                                                          وصح عن كلثوم بن هانئ ، وعبد الله بن محيريز ، وقبيصة بن ذؤيب : القصر في بضعة عشر ميلا .

                                                                                                                                                                                          وبكل هذا نقول ، وبه يقول أصحابنا في السفر : إذا كان على ميل فصاعدا في حج ، أو عمرة ، أو جهاد ، وفي الفطر ، في كل سفر قال علي : فهم من الصحابة كما أوردنا : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، ودحية بن خليفة ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وشرحبيل بن السمط .

                                                                                                                                                                                          ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وقبيصة بن ذؤيب ، وعبد الله بن محيريز ، وكلثوم بن هانئ ، وأنس بن سيرين ، وغيرهم .

                                                                                                                                                                                          وتوقف في ذلك سعيد بن جبير ، ويدخل فيمن قال بهذا : مالك في بعض أقواله ، على ما ذكرنا عنه في المفطر متأولا ، وفي المكي يقصر بمنى وعرفة ؟ قال علي : وإنما تقصينا الروايات في هذه الأبواب ، لأننا وجدنا المالكيين والشافعيين قد أخذوا يجربون أنفسهم في دعوى الإجماع على قولهم

                                                                                                                                                                                          [ ص: 201 ] بل قد هجم على ذلك كبير من هؤلاء وكبير من هؤلاء .

                                                                                                                                                                                          فقال أحدهما : لم أجد أحدا قال بأقل من - القصر فيما قلنا به ، فهو إجماع وقال الآخر : قولنا هو قول ابن عباس وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة فاحتسبنا الأجر في إزالة ظلمة كذبهما عن المغتر بهما ، ولم نورد إلا رواية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقل ، وفي الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين ، فكيف أهل العلم ؟ والحمد لله رب العالمين .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية