307 [ ص: 381 ] باب صلاة الإمام وهو جالس
276 - مالك ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها ، قالت : ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا . إنما جعل الإمام ليؤتم به صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو شاك جالسا ، [ ص: 382 ] وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : "
277 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب أنس . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن . . الحديث
- حديث صلاة رسول الله وهو جالس
- حديث صلاة أبي بكر بصلاة رسول الله وصلا الناس بصلاة أبي بكر
التالي
السابق
[ ص: 383 ] [ ص: 384 ] 7337 - فيه ، لما في ذلك من العزة والعون على جهاد العدو . ركوب الخيل لأهل الدين والفضل والتقلب عليها
7338 - وقد روى ثابت عن أنس لأبي طلحة عريا ، في حين فرغ أهل المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن أو ابنه عبد الرحمن على لقاح المدينة ، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " لن تراعوا ، لن تراعوا " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا
[ ص: 385 ] 7339 - ثم قال في الفرس : " " . لقد وجدته بحرا ، أو إن وجدناه لبحرا
7340 - وهو مذكور بإسناده في " التمهيد " .
7341 - وأما قوله : جحش شقه ، فهو بمعنى : خدش شقه ، وقد قيل : الجحش فوق الخدش ، وحسبك أنه من أجله لم يقدر أن يصلي قائما فصلى قاعدا .
7342 - وأما قوله في الحديث : " " فقد أجمع العلماء على أن إنما جعل الإمام ليؤتم به . الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة ، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
7343 - وقد روى في " " الموطأ " " عن معن بن عيسى مالك ، عن أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
7344 - ولا أعلم أحدا رواه عن مالك من رواة " " الموطأ " " بهذا الإسناد غير ، وفيه : " فلا تختلفوا عليه " وليس في حديث معن بن عيسى ابن شهاب قوله : " فلا تختلفوا عليه " . وهشام بن عروة
7345 - وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
[ ص: 386 ] 7346 - واختلف العلماء في . صلاة ما كانت نيته فيها خلاف نية إمامه
7347 - فقال مالك وأصحابه : لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف [ ص: 387 ] المتنفل ، ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا ، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام ، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل .
7348 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، ، وقول أكثر التابعين والثوري بالمدينة والكوفة .
7349 - وحجتهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " فمن خالف في نيته فلم يأتم به . إنما جعل الإمام ليؤتم به
7350 - وقال : فلا تختلفوا عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال .
7351 - واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة الزرقي ، عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطويل معاذ بهم ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا تكن فتانا ، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك
7352 - قالوا : وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - .
7353 - قالوا : جائزة بإجماع العلماء على ذلك . وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة
[ ص: 388 ] 7354 - وقال ، الشافعي ، والأوزاعي وداود ، ، وهو المشهور عن والطبري : يجوز أن يقتدى في الفريضة بالمتنفل ، وأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر ، فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته ، فالأعمال بالنيات . أحمد بن حنبل
7355 - ومن حجتهم أن قالوا : إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله ، فأما النية فمغيبة عنها ، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا .
7356 - قالوا : وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا " .
7357 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من زاد في هذا الحديث : " " . وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا
7358 - ولم تختلف الرواية فيه في قوله : " " . فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها - صلى الله عليه وسلم - بما يقتدى فيه بالإمام ، وهي أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود ، ففي هذا قيل لهم : لا تختلفوا عليه . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
7359 - قالوا : ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة معاذ ، إذ كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي له نافلة ولهم فريضة .
[ ص: 389 ] 7360 - ولا يوجد من نقل من يوثق به : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " " . إما أن تجعل صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم
7361 - وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله ، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك - صلى الله عليه وسلم - وخلفه - صلى الله عليه وسلم - . وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله
7362 - والدليل على صحة هذا التأويل أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .
7363 - فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة ، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم : " ! ! . لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام
7364 - وقد روى ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ، هي له تطوع ولهم فريضة .
7365 - وهذا نص في موضع الخلاف .
7366 - قال : وحدثت عن ابن جريج عكرمة عن أن ابن عباس معاذا . . . فذكر مثله سواء .
7367 - وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب : " وإذا صلى قائما فصلوا قياما " فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة . وهذا ما لا خلاف فيه .
7368 - وقد أجمع العلماء على ، فدل على ما ذكرنا إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام - له نصف أجر المصلي فيها قائما . جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في [ ص: 390 ] النافلة
7369 - وأجمع العلماء على أن ، لقول الله عز وجل : " القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب وقوموا لله قانتين " ( البقرة : 238 ) فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام .
7370 - واختلفوا في . المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام
7371 - فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث ، وما كان مثله في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . وإذا صلى جالسا - يعني من عذر - فصلوا جلوسا أجمعون
7372 - روي هذا من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر ، بأسانيد صحاح .
7373 - وممن قال بأن الإمام إذا صلى جالسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا ، وهم أصحاء قادرون على القيام : ، حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، أخذا بحديث وإسحاق بن راهويه مالك هذا ، وما كان مثله واتباعا له .
7374 - وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر .
7375 - وقال : وفعله أربعة من الصحابة بعده : أحمد بن حنبل ، أسيد بن حضير وقيس بن قهد ، ، وجابر بن عبد الله . وأبو هريرة
7376 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في " التمهيد " .
[ ص: 391 ] 7377 - وقال جمهور العلماء : ، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام . لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام
7378 - ثم اختلفوا ، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه ، والناس قيام خلفه مع أبي بكر .
7379 - ويأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى .
7380 - وممن قال بهذا ، الشافعي ، وأبو ثور وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وداود بن علي .
7381 - وقد روى عن الوليد بن مسلم مالك أنه أجاز وهم قيام . للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا
7382 - قال : وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته .
7383 - وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه .
7384 - وقال ابن القاسم : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم .
7385 - قال : ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدا في فريضة ولا نافلة قاعدا ، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف .
[ ص: 392 ] 7386 - واحتج ابن القاسم في ذلك بأن قال : حدثني مالك عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وهو مريض ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : " " . ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته
[ ص: 393 ] 7387 - قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي .
7388 - قال : بهذا الحديث يأخذ سحنون ابن القاسم وليس في " " الموطأ " " أن أبا بكر كان الإمام وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مؤتما ، والذي في " " الموطأ " " خلاف هذا أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو قائم ، والناس قيام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس .
7389 - وذكر أبو مصعب في مختصره عن مالك ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم .
7390 - قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه .
[ ص: 394 ] 7391 - قال : ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
7392 - فعلى رواية أبي مصعب هذه ، عن مالك تجب الإعادة على من صلى قائما خلف إمام مريض جالس في الوقت وبعده .
7393 - وقد روي عن مالك أنهم يعيدون في الوقت خاصة .
7394 - وذلك - والله أعلم - لحديثه عن ، عن أبيه أن هشام بن عروة أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر .
7395 - ولما رواه في غير " " الموطأ " " عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة في الوقت ; لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله .
7396 - وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يؤم أحد بعدي قاعدا " .
7397 - وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي ، عن ، مرسلا ، الشعبي وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا ، فكيف بما يرويه مرسلا ؟
7398 - وأما قول محمد بن الحسن وأصحابه في هذا الباب فإنه قال : إذا صلى الرجل لمرض به جالسا يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك - بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة وصلاتهم باطلة ، وإن كان خلفه أحد جالسا لا يطيق القيام فحكمه حكم الإمام صلاته جائزة وصلاة من خلفه من قائم أو جالس يطيق القيام باطل وعليهم الإعادة .
[ ص: 395 ] 7399 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاة القائمين خلفه جائزة .
7400 - وهو قول زفر .
7401 - واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في أن الإمام لو كان ممن لا يقدر إلا على الإيماء ولا يقدر على الجلوس ولا الركوع ولا السجود جالسا ، فاقتدى به في الإيماء قوم قيام يركعون ويسجدون ، لم تجزهم صلاتهم وأجزأت الإمام صلاته .
7402 - وكان زفر يقول : تجزئهم صلاتهم ; لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه .
7338 - وقد روى ثابت عن أنس لأبي طلحة عريا ، في حين فرغ أهل المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن أو ابنه عبد الرحمن على لقاح المدينة ، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " لن تراعوا ، لن تراعوا " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا
[ ص: 385 ] 7339 - ثم قال في الفرس : " " . لقد وجدته بحرا ، أو إن وجدناه لبحرا
7340 - وهو مذكور بإسناده في " التمهيد " .
7341 - وأما قوله : جحش شقه ، فهو بمعنى : خدش شقه ، وقد قيل : الجحش فوق الخدش ، وحسبك أنه من أجله لم يقدر أن يصلي قائما فصلى قاعدا .
7342 - وأما قوله في الحديث : " " فقد أجمع العلماء على أن إنما جعل الإمام ليؤتم به . الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة ، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
7343 - وقد روى في " " الموطأ " " عن معن بن عيسى مالك ، عن أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
7344 - ولا أعلم أحدا رواه عن مالك من رواة " " الموطأ " " بهذا الإسناد غير ، وفيه : " فلا تختلفوا عليه " وليس في حديث معن بن عيسى ابن شهاب قوله : " فلا تختلفوا عليه " . وهشام بن عروة
7345 - وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
[ ص: 386 ] 7346 - واختلف العلماء في . صلاة ما كانت نيته فيها خلاف نية إمامه
7347 - فقال مالك وأصحابه : لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف [ ص: 387 ] المتنفل ، ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا ، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام ، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل .
7348 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، ، وقول أكثر التابعين والثوري بالمدينة والكوفة .
7349 - وحجتهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " فمن خالف في نيته فلم يأتم به . إنما جعل الإمام ليؤتم به
7350 - وقال : فلا تختلفوا عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال .
7351 - واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة الزرقي ، عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطويل معاذ بهم ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا تكن فتانا ، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك
7352 - قالوا : وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - .
7353 - قالوا : جائزة بإجماع العلماء على ذلك . وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة
[ ص: 388 ] 7354 - وقال ، الشافعي ، والأوزاعي وداود ، ، وهو المشهور عن والطبري : يجوز أن يقتدى في الفريضة بالمتنفل ، وأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر ، فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته ، فالأعمال بالنيات . أحمد بن حنبل
7355 - ومن حجتهم أن قالوا : إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله ، فأما النية فمغيبة عنها ، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا .
7356 - قالوا : وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا " .
7357 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من زاد في هذا الحديث : " " . وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا
7358 - ولم تختلف الرواية فيه في قوله : " " . فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها - صلى الله عليه وسلم - بما يقتدى فيه بالإمام ، وهي أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود ، ففي هذا قيل لهم : لا تختلفوا عليه . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
7359 - قالوا : ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة معاذ ، إذ كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي له نافلة ولهم فريضة .
[ ص: 389 ] 7360 - ولا يوجد من نقل من يوثق به : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " " . إما أن تجعل صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم
7361 - وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله ، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك - صلى الله عليه وسلم - وخلفه - صلى الله عليه وسلم - . وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله
7362 - والدليل على صحة هذا التأويل أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .
7363 - فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة ، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم : " ! ! . لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام
7364 - وقد روى ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ، هي له تطوع ولهم فريضة .
7365 - وهذا نص في موضع الخلاف .
7366 - قال : وحدثت عن ابن جريج عكرمة عن أن ابن عباس معاذا . . . فذكر مثله سواء .
7367 - وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب : " وإذا صلى قائما فصلوا قياما " فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة . وهذا ما لا خلاف فيه .
7368 - وقد أجمع العلماء على ، فدل على ما ذكرنا إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام - له نصف أجر المصلي فيها قائما . جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في [ ص: 390 ] النافلة
7369 - وأجمع العلماء على أن ، لقول الله عز وجل : " القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب وقوموا لله قانتين " ( البقرة : 238 ) فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام .
7370 - واختلفوا في . المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام
7371 - فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث ، وما كان مثله في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . وإذا صلى جالسا - يعني من عذر - فصلوا جلوسا أجمعون
7372 - روي هذا من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر ، بأسانيد صحاح .
7373 - وممن قال بأن الإمام إذا صلى جالسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا ، وهم أصحاء قادرون على القيام : ، حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، أخذا بحديث وإسحاق بن راهويه مالك هذا ، وما كان مثله واتباعا له .
7374 - وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر .
7375 - وقال : وفعله أربعة من الصحابة بعده : أحمد بن حنبل ، أسيد بن حضير وقيس بن قهد ، ، وجابر بن عبد الله . وأبو هريرة
7376 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في " التمهيد " .
[ ص: 391 ] 7377 - وقال جمهور العلماء : ، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام . لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام
7378 - ثم اختلفوا ، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه ، والناس قيام خلفه مع أبي بكر .
7379 - ويأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى .
7380 - وممن قال بهذا ، الشافعي ، وأبو ثور وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وداود بن علي .
7381 - وقد روى عن الوليد بن مسلم مالك أنه أجاز وهم قيام . للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا
7382 - قال : وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته .
7383 - وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه .
7384 - وقال ابن القاسم : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم .
7385 - قال : ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدا في فريضة ولا نافلة قاعدا ، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف .
[ ص: 392 ] 7386 - واحتج ابن القاسم في ذلك بأن قال : حدثني مالك عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وهو مريض ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : " " . ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته
[ ص: 393 ] 7387 - قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي .
7388 - قال : بهذا الحديث يأخذ سحنون ابن القاسم وليس في " " الموطأ " " أن أبا بكر كان الإمام وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مؤتما ، والذي في " " الموطأ " " خلاف هذا أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو قائم ، والناس قيام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس .
7389 - وذكر أبو مصعب في مختصره عن مالك ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم .
7390 - قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه .
[ ص: 394 ] 7391 - قال : ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
7392 - فعلى رواية أبي مصعب هذه ، عن مالك تجب الإعادة على من صلى قائما خلف إمام مريض جالس في الوقت وبعده .
7393 - وقد روي عن مالك أنهم يعيدون في الوقت خاصة .
7394 - وذلك - والله أعلم - لحديثه عن ، عن أبيه أن هشام بن عروة أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر .
7395 - ولما رواه في غير " " الموطأ " " عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة في الوقت ; لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله .
7396 - وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يؤم أحد بعدي قاعدا " .
7397 - وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي ، عن ، مرسلا ، الشعبي وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا ، فكيف بما يرويه مرسلا ؟
7398 - وأما قول محمد بن الحسن وأصحابه في هذا الباب فإنه قال : إذا صلى الرجل لمرض به جالسا يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك - بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة وصلاتهم باطلة ، وإن كان خلفه أحد جالسا لا يطيق القيام فحكمه حكم الإمام صلاته جائزة وصلاة من خلفه من قائم أو جالس يطيق القيام باطل وعليهم الإعادة .
[ ص: 395 ] 7399 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاة القائمين خلفه جائزة .
7400 - وهو قول زفر .
7401 - واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في أن الإمام لو كان ممن لا يقدر إلا على الإيماء ولا يقدر على الجلوس ولا الركوع ولا السجود جالسا ، فاقتدى به في الإيماء قوم قيام يركعون ويسجدون ، لم تجزهم صلاتهم وأجزأت الإمام صلاته .
7402 - وكان زفر يقول : تجزئهم صلاتهم ; لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه .