الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( ثم اختلفا ) أي المالك والقابض ( فقال ) المالك ( أجرتك فقال ) القابض ( بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد ) بأن لم يمض زمن له أجرة عادة ( والدابة ) أو غيرها ( قائمة ) لم تتلف ( فقول القابض ) بيمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة .

                                                                                                                      ( و ) حينئذ ( ترد ) العين ( إلى مالكها ) لأنه لا مستحق لها غيره [ ص: 75 ] ( وإن كان ) الاختلاف ( بعد مضي مدة لها أجرة عادة ف ) القول ( قول مالك فيما مضى من المدة ) مع يمينه لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالك ، كما لو اختلفا في عين فادعى المالك بيعها والآخر هبتها إذ المنافع تجري مجرى الأعيان ( دون ما بقي ) من المدةفلا يقبل قول المالك فيه لأن الأصل عدم العقد .

                                                                                                                      ( و ) إذا حلف المالك ( فله أجرة مثل ) لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة وإنما يستحق بدل المنفعة ، وهو أجرة المثل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية