الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء قلت : أرأيت إن قال رجل : يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك . فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه ، وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء بشيء ، وليس ذلك مما يقطع شفعته .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو أنه أخذ من المشتري مالا على أن يسلم له الشفعة - وذلك قبل عقدة البيع - كان هذا المال مردودا ولا يحل له هذا المال ويكون على شفعته .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في رجل اشترى دارا فأتى رجل فاستحق فيها شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة . قال : وقال مالك : ذلك له ، فقيل لمالك : فإنهم اصطلحوا على أن يسلم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتا من الدار بما يصيبه [ ص: 252 ] من قدر الثمن على ما اشترى به الدار .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن عليها ، فما أصاب ذلك البيت من شيء كان له أن يأخذه بذلك قال : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية