الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 260 ] فرع ]

الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافا لهما نهر . ( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع الثوب ) والصرف بحاله .

التالي السابق


( قوله : الشرط الفاسد إلخ ) في البحر لو تصارفا جنسا بجنس متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده ، وعند أبي يوسف بطلا وصح الصرف ، وعند محمد بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة وهذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق ، لكن محمد فرق بين الزيادة والحط ، ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل الافتراق ا هـ ، وانظر ما حررناه في أول باب الربا .

( قوله : ينتقض فيه فقط ) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط درر . وفي كافي الحاكم : اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا أو رصاصا ، فإن كانا لم يتفرقا استبدله وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكا في الدينار بحصته : وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه ا هـ ، ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم .

( قوله : لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) أي بهبة أو صدقة أو بيع ، حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه ، فإن قبل بطل الصرف وإلا لا ، فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فتح ، وقيد بالتصرف ; لأن الاستبدال به صحيح كما مر . ( قوله : فسد بيع الثوب ) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين فتح . وعند زفر يصح البيع ; لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف ; لأن النقد لا يتعين ، وقواه في الفتح . ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر . وأجاب عما في الفتح بجواب آخر فراجعه ، وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكافي . ( قوله : والصرف بحاله ) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه فتح ، وهذا بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت .




الخدمات العلمية