الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا أنها في ملكهم وأخذوها من بيته ونهبوه ; ولم يكن حاضرا : فهل يجوز أخذها وهي حامل ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا لم يبن للزوج أنها أمة ; بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة ; وظن أنها حرة ; وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور وولده منها حر ; لا رقيق .

                وأما " النكاح " فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين .

                وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين ; ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ; بل يحتاج [ ص: 54 ] إلى نكاح جديد .

                وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ; ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ; وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه .




                الخدمات العلمية