الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 420 ] فصل وتقيد ولاية الحكم العامة ، ويلزم بها فصل الخصومة ، وأخذ الحق ودفعه لربه ، والحجر لفلس أو سفه ، والنظر في مال غير رشيد ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، وإقامة الحدود ، وإقامة الجمعة والعيد ما لم يخصا بإمام ، وكذا جباية الخراج والزكاة ، وقيل : لا ، وقيل : في الخراج ، قال التبصرة : والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع .

                                                                                                          وقال شيخنا : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا ، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف ، ونقل أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب ، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم ، إنما يكون هذا إلى القاضي . ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما ، فيوليه عموم النظر أو خاصه بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط ، ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه ، وتجب إعادة الشهادة ، ذكره أبو الخطاب والقاضي وغيرهما ، كتعديلها .

                                                                                                          وفي الرعاية : يحتمل وجهين ، وله تولية حاكمين فأكثر ببلد ، قيل : إن اتحد علمهما ، وقيل : أو الزمن أو المحل فلا ، ويقدم [ ص: 421 ] قول الطالب ولو عند نائب ( و ) فإن استويا فأقرب الحاكمين ثم القرعة ، وقيل : يعتبر اتفاقهما .

                                                                                                          قال حرملة : قال الشافعي : لو لا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ، كان يجيء إلى الرجل فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان .

                                                                                                          وفي الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وفي الترغيب : إن تنازعا أقرع .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : إن كانا في الحاجز كدجلة والفرات ليس الحاكم في ولاية أحد منهما فإلى الوالي الأعظم . وقال شافعي : أيهما سبق إليه بالدعوى تعين حكمه على الخصم ، ولا وجه له ، لأن المكان ليس تحت ولايتهما ، فلا عدوى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية