الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومتى طلبت المهر ، فلا يلزمه إلا أن يفرضه السلطان لها ، أو يفرضه هو لها بعد علمها بصداق مثلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : المفوضة لبضعها لا تملك المهر بعقد النكاح .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تملكه بالعقد ، استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الزوج قد ملك بضعها بالعقد ، فوجب أن تملك بدله من المهر بالعقد ، كالثمن والمثمن لا يملك عليها مبدلا لم تملك في مقابلته بدلا .

                                                                                                                                            والثاني : أن للمفوضة المطالبة بالمهر والامتناع من تسليم نفسها إلا بعد قبضه ، ولا يجوز أن تطالب بما لم يجب ، ولا أن تمتنع من تسليم ما وجب على تسليم ما لم يجب .

                                                                                                                                            والدليل على أن المهر لم يجب بالعقد ، أن ما وجب بالعقد تنصف بالطلاق كالمسمى ، وما لم يتنصف بالطلاق لم يجب بالعقد ، كالزيادة على مهر المثل ، وكالمهر الفاسد .

                                                                                                                                            فأما ملك البضع بالعقد ، فلأنه مقصود لا يجوز الإخلال بذكره في العقد ، فلذلك ملك بالعقد ، والمهر ليس بمقصود ؛ لأنه يجوز الإخلال به في العقد فلم يملك بالعقد مع ترك ذكره فيه ، فافترق حكم البضع والمهر ، وأوجب ذلك افتراض حكم المسمى والتفويض .

                                                                                                                                            وأما المطالبة فليس لها المطالبة عندنا بالمهر ، وإنما لها المطالبة بأن يفرض لها المهر فتكون قد ملكت بالتفويض أن تملك بالفرض مهرا كالشفيع ملك بالبيع أن يتملك بالشفعة .

                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا ، ففي قدر ما ملكت أن تتملك من المهر قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قوله في الجديد - : أنه مهر المثل ؛ لأنه في مقابلة مستهلك بالعقد ، فتقدر بمهر المثل ، كالمستهلك بالوطء .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو قوله في القديم - : أنه مهر مطلق ، لا يتقدر بمهر المثل ؛ لأنه بدل من المسمى في العقد ، وذلك غير مقدر بمهر المثل ، فكذلك ما استحق بالفرض .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ، فالمفوضة تملك المهر بأحد أربعة أشياء ذكرناها مجملة ، ونحن نشرحها :

                                                                                                                                            [ ص: 483 ] أحدها : أن يترافعا إلى الحاكم ، فيفرض لها الحاكم مهر المثل ، فلا يصح حكمه به إلا بعد علمه بقدره ، كما لا يصح أن يحكم بقيمة متلف إلا بعد علمه بقدر القيمة ، ولا يجوز له أن يزيد على مهر المثل فيظلم الزوج ، إلا أن يبذل الزوج الزيادة ، ولا أن ينتقص من مهر المثل فيظلم الزوجة ، إلا أن ترضى الزوجة بالنقصان .

                                                                                                                                            وهل يعتبر مهر المثل وقت العقد ، أو وقت الفرض ؟ فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول أبي العباس بن سريج - : أنه يعتبر مهر مثلها وقت العقد ؛ لأن البضع مستهلك بالعقد .

                                                                                                                                            والثاني - وهو قول أبي علي بن خيران - : أنه يعتبر مهر مثلها وقت الفرض ؛ لأنها ملكته بالفرض دون العقد .

                                                                                                                                            فإذا فرضه الحاكم ، صار كالمسمى بالعقد ، إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصفه ، وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة ؛ لأن الحكم إذا نفذ بجائز لم ينقض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية