الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ، إلا المغرب .

                                                                                                                          وعنه : يعيدها ويشفعها برابعة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( فإن صلى ) فريضة ، وظاهره : ولو في جماعة ( ثم أقيمت الصلاة ) في جماعة ( وهو في المسجد ) أو جاءه غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، أو دخل إليهم ، وهم يصلون . قاله في " المغني " ، و " الشرح " ( استحب له إعادتها ) ذكره جمع لما تقدم ، ولئلا يتوهم رغبته عنه ، وظاهره لا فرق في إعادتها مع إمام الحي أو غيره ، وقال القاضي : يستحب مع إمام الحي ، وقد سبق . وقد علم أنها لا تجب الإعادة ، وعنه : بلى مع إمام الحي بشرطه ( إلا المغرب ) قدمه الأكثر ؛ لأن التطوع لا يكون بركعة ، ولو كان صلى وحده ، ذكره القاضي وغيره ، [ ص: 46 ] ( وعنه يعيدها ) صححه ابن عقيل ، وابن حمدان للعموم ; لما روي عن حذيفة أنه أعاد الظهر ، والعصر ، والمغرب ، وكان قد صلاهن في جماعة ، رواه الأثرم . ( ويشفعها برابعة ) في المنصوص : يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع ، نقله أبو داود ، وفيه وجه : لا يشفعها ; وهو ينبني على صحة التطوع بفرد ، وإن لم يشفعها صحت ، والأولى فرضه ، نص عليه ; لأنها وقعت فريضة ، فأسقطت الفرض ، وكإعادتها منفردا . ذكره القاضي وغيره ، ولهذا ينوي المعادة نفلا ، وفي مذهب مالك : هل ينوي فرضا أو نفلا أو إكمال الفضيلة ، أو يفوض الأمر إلى الله تعالى ؛ ومذهب الشافعي : ينوي الفرض ، ولو كانت الأولى فرضه ، قال بعض أصحابنا : ينوي ظهرا أو عصرا ، ولا يتعرض للفرض ، وعند بعضهم : كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا فعله طائفة ثم فعله طائفة أخرى . فرع : المسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية ، نص عليه ; لقوله عليه السلام : وما فاتكم فأتموا ، وقيل : يسلم معه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية