الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6093 ) فصل : والخلوة كالإصابة ، في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها ، في ظاهر قول الخرقي ; لقوله : حكمها حكم الدخول في جميع أمورها . وهذا قول الشافعي ، في القديم . وقال أبو بكر : لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها . وبه قال النعمان ، وصاحباه والشافعي في الجديد ; لأنها غير مصابة ، فلا تستحق رجعتها ، كغير التي خلا بها . ولنا قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [ ص: 409 ] إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } . ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيه ، ولم تستوف عدده ، فثبت عليها الرجعة كالمصابة ، ولأنها معتدة يلحقها طلاقه ، فملك رجعتها ، كالتي أصابها . وفارق التي لم يخل بها ، فإنها بائن منه لا عدة لها ، ولا يلحقها طلاقه ، وإنما تكون الرجعة للمعتدة التي يلحقها طلاقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية