الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6094 ) فصل : وإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها ، فكذبته وصدقه مولاها ، فالقول قولها . نص عليه أحمد ، وبذلك قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال أبو يوسف ومحمد : القول قول الزوج ، وهو أحق بها ; لأن إقرار مولاها مقبول في نكاحها ، فقبل قوله في رجعتها ، كالحرة إذا أقرت . ولنا أن قولها في انقضاء عدتها مقبول ، فقبل في إنكارها للرجعة كالحرة ، ولأنه اختلاف منهما فيما يثبت به النكاح ، فيكون المنازع هي دون سيدها ، كما لو اختلفا في الإصابة ، وإنما قبل قول السيد في النكاح ; لأنه يملك إنشاءه ، فملك الإقرار به ، بخلاف الرجعة .

                                                                                                                                            وإن صدقته هي وكذبه مولاها ، لم يقبل إقرارها ; لأن حق السيد يتعلق بها ، وحلت له بانقضاء عدتها ، فلم يقبل قولها في إبطال حقه ، كما لو تزوجت ثم أقرت أن مطلقها كان راجعها ، ولا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها ، كالتي تزوجت ، فإنه يقبل إنكارها ، ولا يقبل تصديقها . إذا ثبت هذا ، فإن مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها ، لم يحل له وطؤها ، ولا تزويجها . وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها ، فهي حرام على سيدها ، ولا يحل لها تمكينه من وطئها إلا مكرهة ، كما قبل طلاقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية