الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر ; معتقدا أن الأجنبي حاكم ; ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد [ ص: 99 ] ردها قبل أن تنكح زوجا غيره : فهل له ذلك ; لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ; ويلحق النسب ; ويحصل به الإحصان .

                التالي السابق


                فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ; بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ; ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد .

                ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته . وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه ; وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره .




                الخدمات العلمية