الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 413 ] فصل : وإذا أخبرت أن الزوج أصابها ، فأنكر ، فالقول قولها في حلها للأول ، والقول قول الزوج في المهر ، ولا يلزمه إلا نصفه إذا لم يقر بالخلوة بها .

                                                                                                                                            فإن قال الزوج الأول : أنا أعلم أنه ما أصابها . لم يحل له نكاحها ; لأنه يقر على نفسه بتحريمها . فإن عاد فأكذب نفسه وقال : قد علمت صدقها . دين فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الحل والحرمة من حقوق الله تعالى . فإذا علم حلها له ، لم تحرم بكذبه . وهذا مذهب الشافعي . ولأنه قد يعلم ما لم يكن علمه . ولو قال : ما أعلم أنه أصابها . لم تحرم عليه بهذا ; لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه ، لا حقيقة العلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية