الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 506 ] فصل : [ القول في الشروط التي تبطل النكاح ]

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو ما يبطل النكاح ، فهو كل شرط رفع مقصود العقد ، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر ، أو إذا قدم زيد ، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت .

                                                                                                                                            فالنكاح بهذه الشروط باطل ، سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها ؛ لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة ، فصار النكاح بها مقدر المدة ، فجرى مجرى نكاح المتعة ، فكان باطلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية