الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ; ولا أصابها فولدت بعد شهرين : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق أم لا ؟

                [ ص: 106 ]

                التالي السابق


                [ ص: 106 ] فأجاب الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين ; لكن للعلماء في العقد قولان : أصحهما أن العقد باطل ; كمذهب مالك وأحمد وغيرهما .

                وحينئذ فيجب التفريق بينهما ; ولا مهر عليه ولا نصف مهر ; ولا متعة ; كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ; لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد ; لقطع النزاع . " والقول الثاني " أن العقد صحيح ; ثم لا يحل له الوطء حتى تضع كقول أبي حنيفة .

                وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ; كقول الشافعي فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ; لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ; فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ; ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول .

                وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .




                الخدمات العلمية