الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6117 ) فصل : فإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن . صار موليا منهن كلهن في الحال ، ولا يقبل قوله : نويت واحدة منهن معينة ، ولا مبهمة ; لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص ، ومتى حنث في البعض ، انحل الإيلاء في الجميع ، كالتي قبلها . وقال القاضي ، وبعض أصحاب الشافعي : لا تنحل في الباقيات . ولنا أنها يمين واحدة حنث فيها ، فسقط حكمها ، كما لو حلف على واحدة ، ولأن اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة ، لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى ، فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين ، فلم يبق الإيلاء كسائر الأيمان التي حنث فيها ، وفي هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن إذا طالبن كلهن بالفيئة ، وقف لهن كلهن ، وإن طالبن في أوقات مختلفة ففيه روايتان ; إحداهما ، يوقف للجميع وقت مطالبة أولاهن . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . والثانية ، يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها . اختاره أبو بكر .

                                                                                                                                            وهو مذهب الشافعي ، فإذا وقف للأولى ، وطلقها ووقف للثانية ، فإن طلقها ، وقف للثالثة ، فإن طلقها ، وقف للرابعة . وكذلك من مات منهن ، لم يمنع من وقفه للأخرى ; لأن يمينه لم تنحل ، وإيلاؤه باق ; لعدم حنثه فيهن . وإن وطئ إحداهن حين وقف لها ، أو قبله [ ص: 423 ] انحلت يمينه ، وسقط حكم الإيلاء في الباقيات ، على ما قلناه . وعلى قول القاضي ، ومن وافقه يوقف للباقيات ، كما لو طلق التي وقف لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية