الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6118 ) فصل : فإن قال : كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق . فإن قلنا : ليس هذا بإيلا . فلا كلام . وإن قلنا : هو إيلاء . فهو مول منهن جميعا ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بطلاق ضرائرها ، فيوقف لهن ، فإن فاء إلى واحدة ، طلق ضرائرها ، فإن كان الطلاق بائنا ، انحل الإيلاء ; لأنه لم يبق ممنوعا من وطئها بحكم يمينه . وإن كان رجعيا ، فراجعهن ، بقي حكم الإيلاء في حقهن ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة إلا بطلاق ضرائرها . وكذلك إن راجع بعضهن لذلك ، إلا أن المدة تستأنف من حين الرجعة .

                                                                                                                                            ولو كان الطلاق بائنا ، فعاد فتزوجهن ، أو تزوج بعضهن ، عاد حكم الإيلاء ، واستؤنفت المدة من حين النكاح . وسواء تزوجهن في العدة ، أو بعدها ، أو بعد زوج آخر وإصابة ; لما سنذكره فيما بعد . وإن قال : نويت واحدة بعينها . قبل منه ، وتعلقت يمينه بها ، فإذا وطئها طلق ضرائرها ، وإن وطئ غيرها ، لم يطلق منهن شيء ، ويكون موليا من المعينة دون غيرها ; لأنها التي يلزمه بوطئها الطلاق دون غيرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية