الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6122 ) فصل : ويصح الإيلاء من كل زوجة ، مسلمة كانت أو ذمية ، حرة كانت أو أمة ; لعموم قوله سبحانه { : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن كل واحدة منهن زوجة ، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة . ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده . وبهذا قال النخعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي . وقال عطاء ، والزهري ، والثوري : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . ولنا عموم الآية والمعنى ، لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه ، فأشبه ما بعد الدخول . ويصح الإيلاء من المجنونة والصغيرة ، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون ; لأنهما ليسا من أهل المطالبة .

                                                                                                                                            فأما الرتقاء والقرناء ، فلا يصح الإيلاء منهما ; لأن الوطء متعذر دائما ، فلم تنعقد اليمين على تركه ، كما لو حلف لا يصعد السماء . [ ص: 425 ] ويحتمل أن يصح ، وتضرب له المدة ; لأن المنع بسبب من جهتها ، فهي كالمريضة . فعلى هذا ينبغي أن يفيء فيئة المعذور ; لأن الفيئة بالوطء في حقها متعذرة ، فلا تمكن المطالبة به ، فأشبه المجبوب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية