290 [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم
6 - كتاب الحيض
قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية [البقرة: 222].
كتاب الحيض
- باب كيف كان بدء الحيض؟
- باب الأمر بالنفساء إذا نفسن
- باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته
- باب من سمى النفاس حيضا
- باب مباشرة الحائض
- باب ترك الحائض الصوم
- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
- باب الاستحاضة
- باب غسل دم المحيض
- باب الاعتكاف للمستحاضة
- باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
- باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
- باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع [بها] أثر الدم
- باب غسل المحيض
- باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
- باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
- باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟
- باب مخلقة وغير مخلقة
- باب إقبال المحيض وإدباره
- باب لا تقضي الحائض الصلاة
- باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
- باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
- باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى
- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
- باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
- باب عرق الاستحاضة
- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
- باب إذا رأت المستحاضة الطهر
- باب الصلاة على النفساء وسنتها
- باب
التالي
السابق
أصله السيلان. يقال: حاض الوادي: إذا سال. وقال الحيض: من الحوض؛ لاجتماعه، فأبدلت واوه ياء؛ كقولهم في حثوة: حثية، وله عدة أسماء ذكرتها في شرح كتب الفروع، واستفتحه ثعلب: -رحمه الله- بهذه الآية. البخاري
والمحيض الأول: هو الحيض بإجماع العلماء. والثاني: دم الحيض. وقيل: زمانه. وقيل: مكانه، وهو الفرج.
وهذا قول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور المفسرين، ويؤيده ما في "صحيح من حديث مسلم" - رضي الله عنه - أنس ويسألونك عن المحيض [البقرة: 222] الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وهذا السائل هو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. (فسأل) أصحاب [ ص: 8 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى قاله أبو الدحداح، . الواحدي
وفي مسلم أسيد بن حضير قالا بعد ذلك: أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعباد بن بشر الحديث. أن
وهذا بيان للأذى المذكور في الآية، وهو اعتزال الفرج دون سائر البدن، وإن كان الأصح عند أصحابنا أنه يعتزل ما بين السرة والركبة؛ لأنه (حرم) الفرج، و"من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه".
والإجماع قائم على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها، إلا ما شذ به فيما حكاه عبيدة السلماني وقال به بعض أصحابنا، وهو واه جدا. ابن جرير،
واختلف العلماء في جواز فحرمه وطئها إذا انقطع حيضها قبل أن تغتسل، ، مالك والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشعبي، ومجاهد، والحسن، ومكحول، وسليمان بن يسار، وعكرمة.
وقال وأصحابه: إن انقطع دمها بعد عشرة أيام -الذي هو عنده أكثر الحيض- جاز له أن يطأها قبل الغسل، فإن انقطع دمها قبل [ ص: 9 ] العشر، لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب عنده بآخر الوقت، فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها الصلاة علم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا صلاة عليها. أبو حنيفة
وقال إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإلا فلا. وبه قالت طائفة من أهل الحديث. الأوزاعي:
وروي مثله عن عطاء، وطاوس، ووجه هذا قوله تعالى: وقتادة، حتى يطهرن أي: ينقطع دمهن. فجعل ذلك غاية لمنع قربانها.
وأجاب عنه الأولون فقالوا: المراد بالآية: التطهر بالماء، فإنه قال تعالى: فإذا تطهرن فأضاف الفعل إليهن، وانقطاع الدم لا فعل لهن فيه، فالتقدير: فلا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، فعلقه بوجودهما، فلا يحل إلا بهما، وقد يقع التحريم بشيء، فلا يزول بزواله لعلة أخرى، كقوله تعالى في المبتوتة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230] أي: وتنقضي عدتها.
قال : وقول ابن بطال لا وجه له، وقد حكم أبي حنيفة وأصحابه للحائض بعد الانقطاع بحكم الحائض في العدة، وقالوا: أبو حنيفة فقياسه هنا يوقف الحل على الغسل. قال لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. إسماعيل بن إسحاق: ولا أعلم أحدا ممن روي عنهم العلم من التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة.
[ ص: 10 ]
والمحيض الأول: هو الحيض بإجماع العلماء. والثاني: دم الحيض. وقيل: زمانه. وقيل: مكانه، وهو الفرج.
وهذا قول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور المفسرين، ويؤيده ما في "صحيح من حديث مسلم" - رضي الله عنه - أنس ويسألونك عن المحيض [البقرة: 222] الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وهذا السائل هو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. (فسأل) أصحاب [ ص: 8 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى قاله أبو الدحداح، . الواحدي
وفي مسلم أسيد بن حضير قالا بعد ذلك: أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعباد بن بشر الحديث. أن
وهذا بيان للأذى المذكور في الآية، وهو اعتزال الفرج دون سائر البدن، وإن كان الأصح عند أصحابنا أنه يعتزل ما بين السرة والركبة؛ لأنه (حرم) الفرج، و"من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه".
والإجماع قائم على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها، إلا ما شذ به فيما حكاه عبيدة السلماني وقال به بعض أصحابنا، وهو واه جدا. ابن جرير،
واختلف العلماء في جواز فحرمه وطئها إذا انقطع حيضها قبل أن تغتسل، ، مالك والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشعبي، ومجاهد، والحسن، ومكحول، وسليمان بن يسار، وعكرمة.
وقال وأصحابه: إن انقطع دمها بعد عشرة أيام -الذي هو عنده أكثر الحيض- جاز له أن يطأها قبل الغسل، فإن انقطع دمها قبل [ ص: 9 ] العشر، لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب عنده بآخر الوقت، فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها الصلاة علم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا صلاة عليها. أبو حنيفة
وقال إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإلا فلا. وبه قالت طائفة من أهل الحديث. الأوزاعي:
وروي مثله عن عطاء، وطاوس، ووجه هذا قوله تعالى: وقتادة، حتى يطهرن أي: ينقطع دمهن. فجعل ذلك غاية لمنع قربانها.
وأجاب عنه الأولون فقالوا: المراد بالآية: التطهر بالماء، فإنه قال تعالى: فإذا تطهرن فأضاف الفعل إليهن، وانقطاع الدم لا فعل لهن فيه، فالتقدير: فلا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، فعلقه بوجودهما، فلا يحل إلا بهما، وقد يقع التحريم بشيء، فلا يزول بزواله لعلة أخرى، كقوله تعالى في المبتوتة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230] أي: وتنقضي عدتها.
قال : وقول ابن بطال لا وجه له، وقد حكم أبي حنيفة وأصحابه للحائض بعد الانقطاع بحكم الحائض في العدة، وقالوا: أبو حنيفة فقياسه هنا يوقف الحل على الغسل. قال لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. إسماعيل بن إسحاق: ولا أعلم أحدا ممن روي عنهم العلم من التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة.
[ ص: 10 ]