الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مسألة : قال الشافعي : " nindex.php?page=treesubj&link=11391والصداق كالدين سواء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد ، فكان دينا كالأثمان ، ومراد الشافعي بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدين ، وأنه قد يكون حالا تارة ، ومؤجلا تارة ، ومنجما أخرى ، وأنه قد يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان والشهادة ، وأن الحوالة به جائزة ، وأن أخذ العوض عنه سائغ ، وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه العقار ، وأن الزوج يحبس به إذا امتنع من أدائه ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=25529_11391الزوجة تضرب به مع الغرماء عند فلسه ، وتتقدم به على الورثة بعد موته ، إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة .