الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب منه أيضا

                                                                                                          293 حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد قالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( أخبرنا فليح بن سليمان ) بن أبي المغيرة المدني ، ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ ( أخبرنا عباس بن سهل الساعدي ) ثقة .

                                                                                                          قوله : ( فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ) هذه الجلسة هي جلسة التشهد الأول بدليل حديث أبي حميد الذي رواه البخاري ، فإنه وصف فيه هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ، ثم وصف بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك ، وقد تقدم لفظه . ورواه الترمذي في هذا الباب مختصرا ، ورواه في باب وصف الصلاة مطولا وفي آخره . حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم . [ ص: 157 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا مسلما .

                                                                                                          قوله : ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : يقعد في التشهد الآخر على وركه ) قال في القاموس : الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة ج أوراك وورك يرك وركا وتورك وتوارك اعتمد على وركه ، انتهى . وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان ( واحتجوا بحديث أبي حميد ) أي بحديثه المطول الآتي في باب وصف الصلاة ، وهو احتجاج قوي لمن قال بسنية التورك في الجلسة الأخيرة ، وهو القول الراجح ، وأما قول من قال من الحنفية كصاحب الهداية : إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر ، أو على حالة العذر ، فهو مما لا يلتفت إليه كما عرفت في الباب المتقدم .




                                                                                                          الخدمات العلمية