الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6147 ) فصل : وإذا انقضت المدة ، فادعى أنه عاجز عن الوطء ، فإذا كان قد وطئها مرة ، لم تسمع دعواه العنة ، كما لا تسمع دعواها عليه ، ويؤخذ بالفيئة ، أو بالطلاق ، كغيره ، وإن لم يكن وطئها ، ولم تكن حاله معروفة ، فقال القاضي : تسمع دعواه ، ويقبل قوله ; لأن التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره . وهذا ظاهر نص الشافعي . ولها أن تسأل الحاكم ، فيضرب له مدة العنة بعد أن يفيء فيئة أهل الأعذار . وفيه وجه آخر ، أنه لا يقبل قوله ; لأنه متهم في دعوى ما يسقط عنه حقا توجه عليه الطلب به ، والأصل سلامته منه . وإن ادعت أنه قد أصابها مرة ، وأنكر ذلك ، لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة ، لاعترافها بعدم عنته ، والقول قوله في عدم الإصابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية