مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ويفعلون مثل فعله إلا أنه أسر قرأ من خلفه وإذا جهر لم يقرأ من خلفه " قال
المزني ، " رحمه الله : قد روى أصحابنا عن
الشافعي أنه قال يقرأ من خلفه وإن جهر بأم القرآن ( قال )
محمد بن عاصم وإبراهيم يقولان : سمعنا
الربيع يقول : ( قال
الشافعي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=1533يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر بأم القرآن قال
محمد وسمعت
الربيع [ ص: 141 ] يقول : ( قال
الشافعي ) : ومن أحسن أقل من سبع آيات من القرآن قام أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات فإن لم يفعل لم أر عليه يعني إعادة . ( قال
الشافعي ) : وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده والدعاء رجاء الإجابة "
قال
الماوردي : هذا كما قال اعلم أن الصلاة تشتمل على أفعال ، وأذكار ، أما الأفعال
nindex.php?page=treesubj&link=23311فواجب على المأموم اتباع إمامه فيها لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921255إنما جعل الإمام ليؤتم به فأما
nindex.php?page=treesubj&link=24439_23311الأذكار فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يتبع إمامه فيه ، وهو التكبير ، والتوجه ، والتسبيح ، والتشهد ، وقسم لا يتبع إمامه فيه ، وهو في السورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر فينصت المأموم لها ولا يقرؤها ، وقسم مختلف فيه وهو قراءة الفاتحة ، فإن كانت صلاة إسرار وجب على المأموم أن يقرأ بها خلف إمامه ، وإن كانت صلاة جهر فهل يجب أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : قاله في القديم ، وبعض الجديد لا يلزمه أن يقرأ بها خلفه في صلاة الجهر ، وإن لزمه في صلاة الإسرار ، وهو في الصحابة قول
عائشة ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن الزبير ، رضي الله عنهم ، وفي التابعين قول
عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وفي الفقهاء قول
مالك ، وأحمد
والقول الثاني : قاله في الجديد والإملاء ، وهو الصحيح من مذهبه أن عليه أن يقرأ خلف الإمام في صلاة الإسرار والجهر جميعا ، وبه قال من الصحابة :
عمر وأبي بن كعب ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو عبادة بن الصامت ، رضي الله عنهم ، ومن التابعين
سعيد بن جبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحسن البصري ، ومن الفقهاء
الأوزاعي ، والليث بن سعد ، وقال
أبو حنيفة : لا يقرأ خلف إمامه بحال لا في صلاة الجهر ، ولا في صلاة الإسرار ، وبه قال من الصحابة
علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ،
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، رضي الله عنهم ، ومن التابعين
الأسود ،
وعلقمة ، وابن سيرين ، ومن الفقهاء
الثوري : استدلالا بقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون [ الأعراف : 204 ] . والقراءة تمنع مما أمر به من الإنصات
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921256إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا فكان أمره بالإنصات نهيا عن القراءة
وروى
جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=921257أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ رجل خلفه فنهاه آخر فلما فرغا [ ص: 142 ] من الصلاة تنازعا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وروى
علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ،
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أأقرأ ؟ فقال : " ألا يكفيك قراءة الإمام وروى
عمران بن الحصين :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام ، قال : ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة ، أصله إذا أدركه راكعا ، ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام
والدليل على وجوب القراءة خلف الإمام رواية
مكحول ، عن
محمود بن الربيع ، عن
عبادة بن الصامت : قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921260كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم . قلنا : نعم يا رسول الله . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وروى
أنس بن مالك قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشاءين فقرأ بعضهم خلفه ، فلما فرغ قال : فيكم من قرأ خلفي . فقال بعضهم أنا . فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها وروى سلمان الفارسي قال : قلت : يا رسول الله ، قرأت خلفك فقال : " يا فارسي لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب لأن من ساوى الإمام في إدراك الركن ساواه في إلزامه كالركوع ، ولأن من لزمه القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد ، ولأن من أدرك محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت
فأما الجواب عن الآية فمن وجوه :
أحدها : أنها نزلت في الخطبة ، وهو قول
عائشة ، رضي الله عنها ،
وعطاء
والثاني : أن المراد بها ترك الجهر ، وهو محكي عن
أبي هريرة
والثالث : قاله
ابن مسعود قال : كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على
[ ص: 143 ] فلان ، سلام على فلان ، فجاء القرآن :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [ الأعراف : 204 ] ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا . فيحمل على أحد أمرين ، إما على ترك الجهر ، وإما على ترك السورة بعد الفاتحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921263من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ففيه جوابان :
أحدهما : أن الكناية في قوله : " له " راجعة إلى الإمام دون المأموم ، لأنه أقرب مذكور
والثاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة ، وإذا أدركه راكعا ، وكذا الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : "
يكفيك قراءة الإمام "
وأما حديث
عمران أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام ، فيحمل على أحد أمرين ، إما على النهي عن الجهر ، وإما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها
وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعا فلا يصح ، لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله الشرع نائبا عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعا أنه لما لم يدرك محل القراءة لم تلزمه القراءة ، وأما ترك الجهر فلا يدل على ترك الأصل كالتكبيرات يجهر بها الإمام ، وإن لم يجهر بها المأموم ، فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم ، فيختار له أن يقرأ عند فراغ الإمام منها ، لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها
روى
سمرة بن جندب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921266حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة بعد التكبير وسكتة بعد أم القرآن
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَفْعَلُونَ مِثْلَ فِعْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَسَرَّ قَرَأَ مَنْ خَلْفَهُ وَإِذَا جَهَرَ لَمْ يَقْرَأْ مَنْ خَلْفَهُ " قَالَ
الْمُزَنِيُّ ، " رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ
الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ جَهَرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ( قَالَ )
مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ : سَمِعْنَا
الرَّبِيعَ يَقُولُ : ( قَالَ
الشَّافِعِيُّ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=1533يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ
مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ
الرَّبِيعَ [ ص: 141 ] يَقُولُ : ( قَالَ
الشَّافِعِيُّ ) : وَمَنْ أَحْسَنَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَامَ أَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا رَدَّدَ بَعْضَ الْآيِ حَتَّى يَقْرَأَ بِهِ سَبْعَ آيَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِعَادَةً . ( قَالَ
الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لَمْ أَكْرَهْ أَنْ يُطِيلَ ذِكْرَ اللَّهِ وَتَمْجِيدَهُ وَالدُّعَاءَ رَجَاءَ الِإجَابَةِ "
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا كَمَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ ، وَأَذْكَارٍ ، أَمَّا الْأَفْعَالُ
nindex.php?page=treesubj&link=23311فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَأْمُومِ اتِّبَاعُ إِمَامِهِ فِيهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921255إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24439_23311الْأَذْكَارُ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَتْبَعُ إِمَامَهُ فِيهِ ، وَهُوَ التَّكْبِيرُ ، وَالتَّوَجُّهُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالتَّشَهُّدُ ، وَقِسْمٌ لَا يَتْبَعُ إِمَامَهُ فِيهِ ، وَهُوَ فِي السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ فَيُنْصِتُ الْمَأْمُومُ لَهَا وَلَا يَقْرَؤُهَا ، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ إِسْرَارٍ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا خَلْفَ إِمَامِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَهْرٍ فَهَلْ يَجِبُ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَبَعْضِ الْجَدِيدِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا خَلْفَهُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ ، وَهُوَ فِي الصَّحَابَةِ قَوْلُ
عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَفِي التَّابِعِينَ قَوْلُ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَفِي الْفُقَهَاءِ قَوْلُ
مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ وَالْإِمْلَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ جَمِيعًا ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ :
عُمَرُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَبُو عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
الْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامِهِ بِحَالٍ لَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَلَا فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ
الْأَسْوَدُ ،
وَعَلْقَمَةُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
الثَّوْرِيُّ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الْأَعْرَافِ : 204 ] . وَالْقِرَاءَةُ تَمْنَعُ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْإِنْصَاتِ
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ، :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921256إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَكَانَ أَمْرُهُ بِالْإِنْصَاتِ نَهْيًا عَنِ الْقِرَاءَةِ
وَرَوَى
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=921257أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَنَهَاهُ آخَرُ فَلَمَّا فَرَغَا [ ص: 142 ] مِنَ الصَّلَاةِ تَنَازَعَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَرَوَى
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَأَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : " أَلَا يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَرَوَى
عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ : وَلِأَنَّهَا رَكْعَةٌ أَتَى بِهَا عَلَى سَبِيلِ الِاقْتِدَاءِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ فِيهَا قِرَاءَةٌ ، أَصْلُهُ إِذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ الْقِرَاءَةُ لَجَهَرَ بِهَا كَالْإِمَامِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ رِوَايَةُ
مَكْحُولٍ ، عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921260كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ . قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا وَرَوَى
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ :
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ الْعِشَاءَيْنِ فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : فِيكُمْ مَنْ قَرَأَ خَلْفِي . فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا . فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا وَرَوَى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَرَأْتُ خَلْفَكَ فَقَالَ : " يَا فَارِسِيُّ لَا تَقْرَأْ خَلْفِي إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّ مَنْ سَاوَى الْإِمَامَ فِي إِدْرَاكِ الرُّكْنِ سَاوَاهُ فِي إِلْزَامِهِ كَالرُّكُوعِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْقِيَامُ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمْكَانِ كَالْمُنْفَرِدِ ، وَلِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَزِمَهُ الْفَرْضُ كَالصَّلَاةِ تَلْزَمُهُ بِإِدْرَاكِ الْوَقْتِ
فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ فَمِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
وَعَطَاءٍ
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ الْجَهْرِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ
وَالثَّالِثُ : قَالَهُ
ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ سَلَامٌ عَلَى
[ ص: 143 ] فُلَانٍ ، سَلَامٌ عَلَى فُلَانٍ ، فَجَاءَ الْقُرْآنُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [ الْأَعْرَافِ : 204 ] ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . فَيُحْمَلُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ ، وَإِمَّا عَلَى تَرْكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=921263مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الِإمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ فَفِيهِ جَوَابَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْكِنَايَةَ فِي قَوْلِهِ : " لَهُ " رَاجِعَةٌ إِلَى الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا عَدَا الْفَاتِحَةَ ، وَإِذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ "
وَأَمَّا حَدِيثُ
عِمْرَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ ، وَإِمَّا عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّورَةِ لِيَصِحَّ اسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُدْرِكٌ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَإِنْ جَعَلَهُ الشَّرْعُ نَائِبًا عَنْ رَكْعَةٍ لَا سُنَّةً عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِيمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْقِرَاءَةُ ، وَأَمَّا تَرْكُ الْجَهْرِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْأَصْلِ كَالتَّكْبِيرَاتِ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ ، وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ بِهَا الْمَأْمُومُ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَصَحَّ الْقَوْلَيْنِ وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ ، فَيُخْتَارُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهَا ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِسَكْتَةٍ بَعْدَهَا لِيَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِيهَا
رَوَى
سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921266حَفِظْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَسَكْتَةً بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ