الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق ( أعني : إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر ) فيه خلاف . قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ، ثم راجعها في العدة ، أو بعدها ، فعليه الكفارة ، وقال الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه; وعنه قول آخر مثل قولمالك . وقال محمد بن الحسن : الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث ، أو بعد واحدة .

[ ص: 484 ] وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ، ثم يطلق ، ثم يراجع ، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا ؟ وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ، ويهدمها ، أو لا يهدمها ؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم ، وأن ما دون الثلاث لا يهدم; ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم ، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم .

التالي السابق


الخدمات العلمية