الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 498 ] باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حق آدمي ، ونقل جماعة حتى في قود ، نصره القاضي وأصحابه ، وجزم به في الروضة وغيرها ، وعنه : لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان ، كحق الله تعالى ، وفيه رواية في الرعاية ، وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ، لأنها شهادة على شهادة ، وذكروا فيما إذ تغيرت حاله أنه أصل ، ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ، ولا يقدح في عدالة البينة ، بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل ، يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا المعنى موجود في شهود فرع الفرع

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية