ولما ذكر هذا الحفظ على هذا الوجه، ذكر ما أذن فيه في أسلوب الاستثناء إشعارا بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم
[ ص: 407 ] الحفظ لا أنه مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال:
nindex.php?page=treesubj&link=19513_33368_33501_29041nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إلا على أزواجهم أي بعقد النكاح.
ولما قدمهن لشرفهن وشرف الولد بهن أتبعه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30أو ما عبر بما هو الأغلب لغير العقلاء ندبا إلى إيساع البطان في احتمالهن
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30ملكت أيمانهم أي من السراري اللاتي هن محل الحرث والنسل اللاتي هن أقل عقلا من الرجال.
ولما كان الناكح عبادة نادرا جدا، وكان الأصل في العبادة الخروج عن العادة، وإن لم يتجرد للعبادة كن ملوما، اكتفى في مدحه بنفي اللوم عنه، وأكده لأن الأصل كان استحقاقه للملام لإقباله على تحصيل ما له من المرام فقال مسببا عن المستثنى:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30فإنهم أي بسبب إقبالهم بالفروج عليهن وإزالة الحجاب من أجل ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30غير ملومين أي في الاستمتاع بهن من لائم ما - كما نبه عليه بالبناء للمفعول - فهم يصحبونهن قصدا للتعفف وصون النفس وابتغاء الولد للتعاون على طاعة الله.
وَلَمَّا ذَكَرَ هَذَا الْحِفْظَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، ذَكَرَ مَا أَذِنَ فِيهِ فِي أُسْلُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَيَخْرُجُ إِلَّا بَعْدَ تَقْرِيرِ عُمُومِ
[ ص: 407 ] الْحِفْظِ لَا أَنَّهُ مَقْصُودُ ابْتِدَاءٍ بِقَصْدِ الصِّفَةِ فَقَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=19513_33368_33501_29041nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَيْ بِعَقْدِ النِّكَاحِ.
وَلَمَّا قَدَّمَهُنَّ لِشَرَفِهِنَّ وَشَرَفِ الْوَلَدِ بِهِنَّ أَتْبَعَهُ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30أَوْ مَا عَبَّرَ بِمَا هُوَ الْأَغْلَبُ لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ نَدْبًا إِلَى إِيسَاعِ الْبَطَانِ فِي احْتِمَالِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَيْ مِنَ السَّرَارِي اللَّاتِي هُنَّ مَحَلُّ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ اللَّاتِي هُنَّ أَقَلُّ عَقْلًا مِنَ الرِّجَالِ.
وَلَمَّا كَانَ النَّاكِحُ عِبَادَةً نَادِرًا جِدًّا، وَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْخُرُوجَ عَنِ الْعَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَجَرَّدْ لِلْعِبَادَةِ كُنْ مَلُومًا، اكْتَفَى فِي مَدْحِهِ بِنَفْيِ اللَّوْمِ عَنْهُ، وَأَكَّدَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْمَلَامِ لِإِقْبَالِهِ عَلَى تَحْصِيلِ مَا لَهُ مِنَ الْمَرَامِ فَقَالَ مُسَبِّبًا عَنِ الْمُسْتَثْنَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30فَإِنَّهُمْ أَيْ بِسَبَبِ إِقْبَالِهِمْ بِالْفُرُوجِ عَلَيْهِنَّ وَإِزَالَةِ الْحِجَابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30غَيْرُ مَلُومِينَ أَيْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ مِنْ لَائِمٍ مَا - كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - فَهُمْ يَصْحَبُونَهُنَّ قَصْدًا لِلتَّعَفُّفِ وَصَوْنَ النَّفْسِ وَابْتِغَاءَ الْوَلَدِ لِلتَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ.