الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) .

                                                                                                                              في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل ( لكل ) من المالك والعامل ( فسخه ) متى شاء ، ولو في غيبة الآخر ؛ لأنه وكالة ابتداء وشركة وجعالة انتهاء ويحصل بقول المالك فسخته أو لا تتصرف أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار وباسترجاعه المال فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض ، وإلا فلا كالوكالة ، وعليه يحمل تخالف الروضة وأصلها ( ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ ) نظير ما مر في الشركة وللعامل [ ص: 101 ] البيع والاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه وليسا لوارث عامل مات إلا بإذن المالك وكان الفرق أن بيع العامل واستيفاءه من لوازم عقده فلم يمنعهما موت المالك بخلاف وارثه نعم يظهر تقييد جواز بيعه بما إذا رجي فيه ظهور ربح أخذا مما يأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ )

                                                                                                                              ( قوله وبإنكاره له حيث إلخ ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض ( قوله [ ص: 101 ] والاستيفاء ) أي لديون التجارة ( قوله وليسا ) أي البيع والاستيفاء ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين ) قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله ؛ لأنه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن ( لكل فسخه ) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه مغني ونهاية قال ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه ، وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله متى شاء ) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه ( قوله : لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ ) أي وكلها عقود جائزة . ا هـ مغني ( قوله وشركة ) أي بعد ظهور الربح ( أو جعالة ) أي قبله ( قوله ويحصل ) أي الفسخ ( قوله بقول المالك ) الأولى بقوله فسخته ، وقول المالك لا تتصرف إلخ

                                                                                                                              ( قوله فسخته ) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش ( قوله أو لا تتصرف ) أي بعد هذا . ا هـ نهاية ( قوله أي حيث إلخ ) راجع للصورتين جميعا . ا هـ ع ش ( قوله وباسترجاعه إلخ ) وبإعتاقه واستيلاده له ، ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني ( قوله ففيما استرجعه ) أي وبقي في الباقي . ا هـ مغني ( قوله حيث لا غرض إلخ ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض أي والمغني . ا هـ سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي ؛ لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نظير ما مر في الشركة ) أي عبارة غيره كالوكالة .

                                                                                                                              قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف . ا هـ حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام . ا هـ [ ص: 101 ] قوله بعد موت المالك ) ، وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه ( قوله وليسا ) أي البيع والاستيفاء

                                                                                                                              ( قوله إلا بإذن المالك ) فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه ؛ لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على الغرض فإن نض المال ، ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك للعامل : قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء فيقرر المالك بعد الإقامة منهما وولي المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما ، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح ؛ لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ، ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذا رجي ) كذا في أصله بخطه بالياء . ا هـ سيد عمر ( قوله مما يأتي ) أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية