الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

( قال الشافعي ) : رحمه الله الأجراء كلهم سواء ، وما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين . أحدهما : الضمان ; لأنه أخذ الأجر . والقول الآخر لا ضمان إلا بالعدوان .

( قال المزني ) : هذا أولاهما به ; لأنه قطع بأن لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته ، وقد قال الشافعي : إذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم إلقاؤه عن الصناع ، وقال : ما علمت أنى سألت واحدا منهم ففرق بينهما . وروى عن عطاء أنه قال لا ضمان على صانع ، ولا أجير .

( قال المزني ) : رحمه الله ولا أعرف أحدا من العلماء ضمن الراعي المنفرد بالأجرة ، ولا فرق بينه عندي في القياس وبين المشترك ، ولا أضمن الأجير في الحانوت يحفظ ما فيه من البز ، ويبيعه والصانع بالأجرة عندي في القياس مثله .

( قال الشافعي ) : رحمه الله وإذا استأجر من يخبز له خبزا معلوما في تنور أو فرن فاحترق فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها ; لاستعار التنور ; أو شدة حموه أو تركه تركا لا يجوز في مثله فهو ضامن ، وإن كان ما [ ص: 227 ] فعل صلاحا لمثله لم يضمن عند من لا يضمن الأجير ، وإن اكترى دابة فضربها أو كبحها باللجام فماتت فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه ، وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل عليها بالضرب على أكثر مما يفعل الراكب غيرهم ، فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن .

( قال ) : والراعي إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن ، وإن فعل غير ذلك ضمن .

( قال المزني ) : رحمه الله وهذا يقضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية