الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ، ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ) لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا قال : يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم صلى بالناس فليتجوز ، فإن فيهم الضعيف ، والكبير ، وذا الحاجة ، ولحديث معاذ ; ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل ، وعددهم منحصر ; وهو عام في كل الصلوات ، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل ، ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن . قاله السامري وغيره ، وظاهره : أن المنفرد لا يكون كذلك ; لقوله عليه السلام : إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ( وتطويل الركعة الأولى ) من كل صلاة ( أكثر من الثانية ) لما روى أبو قتادة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه ، وقال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها . رواه مسلم ، وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء ; فإن طول الثانية عنها ، فإن كان يسيرا ( كالغاشية ) مع ( سبح ) فلا أثر له ، قال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى : يجزئه ، وينبغي أن لا يفعل ، فإن كان في صلاة خوف في الوجه الثاني كانت الثانية أطول ( ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين ) بل يكره ; لأن انتظاره تشريك في العبادة فلم يشرع كالرياء ، ويتخرج بطلانها في تشريكه في نية خروجه منها .

                                                                                                                          [ ص: 57 ] والثانية : يستحب . قدمه في " المستوعب " ، و " المحرر " ، و " الفروع " ، ونصره المؤلف ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه انتظار ينفع ولا يشق ، فشرع كتطويل الركعة الأولى ، وتخفيف الصلاة ، وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم يشق على متابعيه . نص عليه ، وجزم به الأكثر . زاد الشيخان : أو يكثر الجمع ; لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ، زاد جماعة : أو طال ذلك ، وقيل : يستحب لمن جرت عادته بالصلاة معه ، لكن قال صاحب " التلخيص " وجمع : ولا يميز بين داخل ، وقال القاضي : وهو جائز ، وليس بمستحب ، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ، ونظرائهم من أهل الفضل ، فلو أحس بداخل حال القيام فكالركوع . ذكره في " الشرح " وغيره ، وفي حال تشهده وجهان : وظاهر " الوجيز " ، و " الفروع " مطلقا ، وفي " الخلاف " : لا في السجود ; لأن المأموم لا يعتد به .




                                                                                                                          الخدمات العلمية