الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ، وإن تصرف المشتري في ) الشقص ( المبيع قبل الطلب ) أي : طلب الشفيع بالشفعة ( بوقف ) متعلق بتصرف ( على معين ) كأن وقفه على ولده ، أو ولد زيد ( أولا ) على معين ، بأن وقفه على مسجد كذا ، أو على الفقراء ، أو الغزاة ونحوهم ( ، أو ) تصرف في الشقص ب ( هبة ، أو صدقة ) ، أو جعله عوضا في عتق ، أو طلاق ، أو خلع ، أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء ( سقطت الشفعة ) ; لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية