[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ) .
لما كان سبق الحدث عارضا سماويا والمفسدات عارضا كسبيا قدم ذاك وأخر هذا والفساد والبطلان في العبادات سواء ( قوله ) لحديث يفسد الصلاة التكلم { مسلم } وفي رواية إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن { البيهقي } وما لا يصلح فيها مباشرته يفسدها مطلقا كالأكل والشرب والمكروه غير صالح من وجه دون وجه والنص يقتضي انتفاء الصلاح مطلقا أطلقه فشمل العمد والنسيان والخطأ والقليل والكثير لإصلاح صلاته أو لا عالما بالتحريم أو لا ولهذا عبر بالتكلم دون الكلام ليشمل الكلمة الواحدة كما عبر بها في المجمع لأن التكلم هو النطق يقال تكلم بكلام وتكلم كلاما كذا في ضياء الحلوم وسواء أسمع غيره أو لا وإن لم يسمع نفسه وصحح الحروف فعلى قول إنما هي تفسد وحكي عن الكرخي الإمام محمد بن الفضل عدمه والاختلاف فيه نظير الاختلاف فيما إذا وقد بيناه كذا في الذخيرة وفي المحيط قرأ في صلاته ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته مفسد عندهما خلافا النفخ المسموع المهجي لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان ا هـ . لأبي يوسف
وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم كع أمر أو كذا ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر وشمل الكلام في النوم وهو قول كثير من المشايخ وهو المختار واختار فخر الإسلام [ ص: 3 ] وغيره أنها لا تفسد وأما ما رواه وصححه { الحاكم } فهو من باب المقتضى ولا عموم له لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح والإجماع منعقد على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ولقائل أن يقول إن حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ذي اليدين الثابت في صحيح فإنه تكلم في الصلاة حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الركعتين ساهيا وتكلم بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فكان حجة للجمهور بأن مسلم ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدها فإن أجيب بأن حديث كلام الناسي ذي اليدين منسوخ كان في الابتداء حين كان الكلام فيها مباحا فممنوع لأنه رواية وهو متأخر الإسلام وإن أجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا فغير صحيح لما في صحيح أبي هريرة عنه { مسلم بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا وأراد من التكلم التكلم لغير ضرورة لما سيأتي أنه لو لا تفسد لتعذر الاحتراز عنه كما في المحيط ودخل في التكلم المذكور عطس أو تجشا فحصل منه كلام فإنه يفسد كما في المجتبى وقال في الأصل لم يجزه وفي جامع قراءة التوراة والإنجيل والزبور فسدت وعن الكرخي إن أشبه التسبيح جاز . أبي يوسف
- الدعاء بما يشبه كلامنا في الصلاة
- الأنين والتأوه وارتفاع بكائه في الصلاة
- التنحنح بلا عذر في الصلاة
- تشميت العاطس في الصلاة
- الفتح على غير إمامه في الصلاة
- القراءة من مصحف في الصلاة
- الأكل والشرب في الصلاة
- العبث بالثوب والبدن في الصلاة
- فرقعة الأصابع في الصلاة
- التخصر في الصلاة
- الالتفات في الصلاة
- الإقعاء في الصلاة
- افتراش ذراعيه في الصلاة
- عقص شعر الرأس في الصلاة
- تغميض عينيه في الصلاة
- قتل الحية والعقرب في الصلاة
التالي
السابق
[ ص: 2 ] ( باب ) . ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
( قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء ) لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية ( قوله مطلقا ) أي عمدا أو سهوا ( قوله كما عبر بها في المجمع ) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة ا هـ .
وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر ا هـ
يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع ( قوله وينبغي أن يقال إلخ ) قد يقال إن ما ذكره من نحو ع و ق [ ص: 3 ] منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل ( قوله ولم أر عنه جوابا شافيا ) .
أقول : في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين وهو أسلم بعد فتح أبو هريرة خيبر
وقد { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة } وتحريم الكلام كان ثابتا حين قدم قال من ابن مسعود الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنا معنى قوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدرا وذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في المبسوط وانظر ما ذكره الشارح الزيلعي يظهر لك الجواب على أن ما ذكره المؤلف من الرواية قد ذكره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذي اليدين وعبارة الفتح قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { أن صلاتنا } إلخ رواه من حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي قال { } إلى آخر ما ذكره وأظن أن بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم المؤلف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث ذي اليدين فليراجع
( قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ ) قال في النهر أقول : يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته
( قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء ) لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية ( قوله مطلقا ) أي عمدا أو سهوا ( قوله كما عبر بها في المجمع ) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة ا هـ .
وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر ا هـ
يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع ( قوله وينبغي أن يقال إلخ ) قد يقال إن ما ذكره من نحو ع و ق [ ص: 3 ] منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل ( قوله ولم أر عنه جوابا شافيا ) .
أقول : في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين وهو أسلم بعد فتح أبو هريرة خيبر
وقد { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة } وتحريم الكلام كان ثابتا حين قدم قال من ابن مسعود الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنا معنى قوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدرا وذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في المبسوط وانظر ما ذكره الشارح الزيلعي يظهر لك الجواب على أن ما ذكره المؤلف من الرواية قد ذكره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذي اليدين وعبارة الفتح قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { أن صلاتنا } إلخ رواه من حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي قال { } إلى آخر ما ذكره وأظن أن بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم المؤلف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث ذي اليدين فليراجع
( قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ ) قال في النهر أقول : يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته