الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3159 حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12245وأحمد بن جناب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح nindex.php?page=hadith&LINKID=674670أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه nindex.php?page=treesubj&link=2194_32879لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
( قال عبد الرحيم عروة بن سعيد ) : بدل عزرة ( عن الحصين ) : بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ( ابن وحوح ) : بواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة هو أنصاري له صحبة . قاله المنذري . قال العيني : قيل إنه مات بالعذيب ( أن طلحة بن البراء ) : أنصاري له صحبة . قاله المنذري ( لا أرى طلحة ) : أي لا أظنه ( فيه الموت ) : أي أثره [ ص: 335 ] ( فآذنوني ) : أي أخبروني ( به ) : أي بموت طلحة إذا مات ( وعجلوا ) : في التجهيز والتكفين ( لجيفة مسلم ) : ذكر الجيفة هنا كذكر السوءة في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=31كيف يواري سوأة أخيه : وليس في قوله جيفة مسلم دليل على نجاسته ( بين ظهراني أهله ) : يقال هو بين ظهرانيهم وبين أظهرهم والمراد أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم ، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا قاله في النهاية ومعناه بين أهله والظهر مقحم .
قال المنذري : قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب . انتهى كلام المنذري : وقد وثق سعيدا المذكور nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان .
وفي الباب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753426ثلاث يا علي لا يؤخرن ، الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفوا رواه أحمد وهذا لفظه وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل .
وأخرجه أيضا ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قيل ولم يسمع منه ، وقد قال أبو حاتم إنه سمع منه ، فاتصل إسناده ، وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ولكنه عده nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
والحديث يدل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1994التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة .