الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22938_22951تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري ، لأنه تعذر رد العين فوجب رد القيمة ، وإن أمضينا العقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن قلنا ) : يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته ، والله أعلم )
[ ص: 262 ] الشرح ) قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب بدله ، كان أحسن وأعم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=4473_22938_22951تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لما ذكره المصنف وقال الخراسانيون : إذا تلف في يد المشتري ( فإن قلنا : ) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( وإن قلنا : ) للمشتري أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي بني على ما لو تلف بآفة سماوية ، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى ( فإن قلنا : ) ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض ، وسيأتي حكمه إن شاء تعالى .
( وإن قلنا ) لا ينفسخ وهو الأصح فكذا هنا ، وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله ، فإن تم البيع فالبدل للمشتري وإلا فللبائع ، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ، فإن أتلفه في يد البائع ، وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده ، وإن أتلفه البائع في يد المشتري قال المتولي : يبنى على إتلافه كإتلاف الأجنبي ؟ أم كالتلف بآفة سماوية ؟ وفيه خلاف مشهور فقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : إن nindex.php?page=treesubj&link=22938_22943_22953أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا : الملك له انفسخ العقد له ( وإن قلنا : ) للمشتري ففي انفساخه قولان ( إن قلنا : ) لا ينفسخ بطل خيار البائع ، وفي خيار المشتري وجهان ( وإن قلنا : ) لا يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز أخذ من البائع القيمة ، ورجع إليه بالثمن .
( فرع ) قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=4473_22943_22952تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار - فإن كان قبل القبض - انفسخ البيع ، وإن كان بعده ( وقلنا ) الملك للبائع انفسخ أيضا ، فيسترد الثمن ويغرم المشتري للبائع البدل ، وهو المثل أو القيمة ، وفي كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامة المقبوض بالسوم ( وإن قلنا : ) الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان ( أحدهما ) ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد ( وأصحهما ) لا ينفسخ [ ص: 263 ] لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ، ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب ، فإن قلنا بالانفساخ فعلى المشتري القيمة . قال إمام الحرمين : وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأن الملك قبل ذلك للمشتري .
( فإن قلنا : ) بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان ( أحدهما ) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع ( وأصحهما ) لا كما لا يمتنع التخالف بثمن المبيع ، ويخالف الرد بالعيب لأن الضرر هناك يندفع بالأرش ( فإن قلنا ) بالأول استقر العقد ولزم الثمن ( وإن قلنا ) بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري ، ويرد الثمن ، وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه ، وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ ( وإن قلنا : ) الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الإمام : وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن ، وعلى المشتري القيمة ، قال الإمام : وهذا تخليط ظاهر ، والله أعلم .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=22943_4473_22955تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخلاف للسابق ، فإن انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة ، وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار ، وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=4473_22953قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري ، حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع : ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ، هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين [ ص: 264 ] عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المشتري يلزمه القيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وهذا تفريع على أن الملك للمشتري ، وقد تلف في يده لأن يد المستودع يد المودع حكما ( قال ) وفيه قول آخر إنه لا ينفسخ العقد والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=22942_25244لا يجب على البائع تسليم المبيع ، وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار ، فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه ، وممن حكى هذا الوجه الرافعي .
( فرع ) قال : لو nindex.php?page=treesubj&link=22931_11709اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فإن تم العقد وقلنا : الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق ( وإن قلنا ) للبائع وقع على أصح الوجهين وإن فسخ ( وقلنا ) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا : ) للمشتري فوجهان ، وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية ؟ هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف أن له الوطء . قال الروياني : فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها ؟ فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن حرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا . قال : وإن انفسخ البيع ( فإن قلنا ) الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله ( وإن قلنا ) الملك للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لحصوله في ملكه ( والثاني ) قال وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أن النكاح بحاله ، لأن ملكه غير مستقر ، قال الروياني : ولو nindex.php?page=treesubj&link=23268_23270طلقها ثم استبرأها ثم راجعها في مدة الخيار ، فإن تم البيع فالرجعة باطلة ، وإن فسخ فإن قلنا : لا يملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة ( وإن قلنا ) يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان .
[ ص: 265 ] فصل ) في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع ( منها ) ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=10716إلا أن يكون البيع خيارا } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8737أو يخير أحدهما صاحبه } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8742أو يقول لصاحبه اختر } واختلف العلماء من أصحابنا وغيرهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم " إلا بيع الخيار " على ثلاثة أقوال جمعها nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في تعليقه والروياني وآخرون من أصحابنا ( أصحها ) المراد nindex.php?page=treesubj&link=22892_22889التخيير بعد تمام العقد ، وقبل مفارقة المجلس ، وتقديره : لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ، فيلزمه البيع بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة ( والثاني ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها ، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة ( والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزمه البيع بمجرد العقد ، ولا يكون فيه خيار ، وهذا على الوجه الضعيف السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خيار ، وقلنا : يصح البيع ولا خيار ، فهذا ينفسخ على الأقوال المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول ، وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ونقلوه عنه ، وأبطل كثير من أصحابنا ما سواه ، وغلطوا قائله ، وممن رجحه من المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : الروايتان الأخيرتان من الروايات التي ذكرتها تدل على أن المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " البيع صفقة أو الخيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع ، أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق " ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره ، قال : والذي يبين هذا رواية أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 266 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ، قال : وربما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو يقول أحدهما للآخر : اختر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه " هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وممن قال بالقول الأول أيضا من المحدثين الترمذي فقال في جامعه المشهور : معناه إلا أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع ، فإذا أحضره فاختار البيع ، وليس لهما خيار بعد ذلك في فسخ البيع ، وإن لم يتفرقا ، قال : هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وهكذا نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به كثيرون ومن ذكر منهم خلافا صححه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف هذا التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=22892وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق الأبدان إلى آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والروياني وغيرهما : غلط nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في قوله : سلعة وعين ، فإنهما شيء واحد ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في سلف بالفاء أو عين وأراد بالسلف السلم ، وأما قوله : " تفرق الأبدان " فاحتراز من تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يقول : المراد بالحديث حتى يتفرقا بالقول ، وهو تمام عقد البيع ، والله سبحانه أعلم
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار . قال أصحابنا : أراد بنقد الثمن تسليمه إلى البائع ، قال أصحابنا : فلا يكره nindex.php?page=treesubj&link=4903_22931_25244تسليم الثمن في مدة الخيار إلى البائع ، وتسليمه المبيع إلى المشتري في مدة الخيار . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يكره تسليم الثمن في مدة الخيار ، وإنما يسلم بعدها ، قال : لأن قبضه تصرف ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار ، ولأنه يصير بيعا [ ص: 267 ] وسلفا ، فإنه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه ، فيصير كأنه أقرضه الثمن واسترجعه منه قبل التصرف ، وقد نهي عن بيع وسلف .
واحتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد ، فكان في مدة الخيار كالفسخ والإمضاء ولأنه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار ، وما لا ضرر فيه لا يمنع منه ، لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين ، فإذا تراضيا عليه جاز كالإقالة وغيره ( وأما ) قوله : القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا ، وكذا لا يسلمون أن هذا بيع وسلف ، ولا يؤدي إليه ولا ما في معناه ، والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22942_25244سلم المشتري الثمن إلى البائع في مدة الخيار أو سلم البائع المبيع إلى المشتري لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا . ونقل القاضي حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن الرضى ، واحتج أصحابنا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص من عهدة ضمانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : وهل له بعد ذلك أن ينزعه من يد صاحبه عند استيفاء العوض الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ، لأن هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط حق الحبس ( والثاني ) ليس به ، لتضمنه إسقاط حق الحبس .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4446_22934إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن أو نقصا أو زيادة خيار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو ذلك ، فهل يلحق ؟ فيه ثلاثة أوجه سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد البيع من الشرط ( أصحها ) أنه كالمقارن للعقد ( والثاني ) أنه لغو ( والثالث ) إن كان في خيار المجلس فكالمقارن وإن كان في خيار الشرط فلغو والله أعلم .
( فرع ) قال صاحب البحر : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22943تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين ، وليس لواحد منهما حبس ما في يده [ ص: 268 ] بعد طلب صاحبه ، فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول : لا أرد حتى ترد أنت ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ، ثم يرد ما كان في يده قال : بخلاف ما لو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع ، فإن كل واحد حبس ما في يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه ، والفرق أن الفسخ هنا رفع حكم العقد وبقي التسليم بحكم اليد دون العقد ، واليد توجب الرد ، وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من الجانبين .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=22915_22919_22929مذاهب العلماء في شرط الخيار ، وهو جائز بالإجماع واختلفوا في ضبطه ، فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر والأوزاعي في رواية عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه ، فيجوز في الثوب ونحوه اليوم واليومان ، وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة ، وفي الدار نحو الشهر .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=22920مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ، مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غررا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : البيع صحيح ، وأن الخيار باطل ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } قالا : وهذا ظاهر في إبطال الشرط وصحة البيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع والله أعلم .