الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 269 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=16890_4456_4831الأعيان ضربان نجس وطاهر ، فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات ، والأصل فيه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18064إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } وروى nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة )
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما طويلا ولفظه فيهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7643سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة } فقال حمله - بالحاء وتخفيف الميم - أحمله أي أدامه ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري الأنصاري فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا ولفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38643نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه أبو داود بإسناد حسن بلفظ حديث أبي مسعود واسم nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عمرو بن عمرو الأنصاري البدري .
قال أكثر العلماء : لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة [ ص: 270 ] المشهورة ، وإنما قيل له : البدري لأنه سكن بدرا ولم يشهدها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق إمام المغازي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما ، ومحمد بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صاحب الصحيح في صحيحه : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثان ، اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على تسعة أحاديث منها ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بسبعة ، سكن الكوفة وتوفي بها ، وقيل : توفي بالمدينة رضي الله عنه ( وأما ) السرجين - فبكسر السين وفتحها وبالجيم - ويقال بالقاف - بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة : أن يكون طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، مملوكا لمن وقع العقد له ، فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها - إذا قلنا بالمذهب إنه نجس - وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ، ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا ، وسواء الكلب المعلم وغيره ، وسواء الخمر المحترمة وغيرها .
ودليل المسألة ما ذكره المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456الفيلج بالفاء والجيم - هو القز قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في فتاويه وآخرون : يجوز بيعه في باطن الدود الميت ، لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان ، قالوا : وسواء باعه وزنا أو جزافا ، وسواء كان الدود حيا أو ميتا ، فبيعه جائز بلا خلاف ، والله أعلم . [ ص: 271 ] فرع ) قال أصحابنا : في nindex.php?page=treesubj&link=4456بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة وجواز البيع ( وأما ) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لأنه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة ، هذا مذهبنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده . دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460حكم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثاني ) طاهر يحل شربه ، قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون : ( وإن قلنا : ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( وإن قلنا : ) طاهر لا يحل شربه ، فإن كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا
( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان ، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له ، فكله باطل بلا خلاف عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456_17212_4454بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم ، هذا مذهبنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي : المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع ، وعندهم ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16750_16749أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة ، لم تلزمه قيمته [ ص: 272 ] بلا خلاف عندنا ، قال الماوردي : قال أصحابنا : لم يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبا معلما ، حتى قال به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931_16749بيع الكلب ، سواء كان معلما أو غيره ، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، وبهذا قال جماهير العلماء ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز بيع الكلب ، وتجب القيمة على متلفه ، وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا ، ورواية كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8416أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد } . وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=17094ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا كلب صيد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا " وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش " . ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ، ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به ، فأشبه الحمار ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه ، والنهي يقتضي الفساد ، فإنه لا قيمة على متلفه ، فمن الأحاديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وعن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة والمستوشمة ، ولعن المصور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال [ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40839سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38174نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31387لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي } رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40967رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، لأنه حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير .
( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار ، فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين ، وهكذا وضح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ضعفها ، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره ، بل يجوزون بيع الجميع ، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما ، والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب ، والجواب عن قياسهم على الوصية أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، والله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم ، لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ونهيه صلى الله عليه وسلم عام يدخل فيه جميع الكلاب ، قال : ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية ، يعني خبرا صحيحا ، وقال [ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4460_24936بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل مردود ، والمشهور جوازه ، وبه قال جماهير العلماء نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ، ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي ، قال : وكرهت طائفة بيعه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز ، وهذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واحتج من منعه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال " سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19765زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل ، والجواب عن الحديث من وجهين ( أحدهما ) جواب أبي العباس بن القاص nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبي سليمان الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( والثاني ) أن المراد نهي تنزيه ، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه ، ويتعاورونه في العادة ، فهذان الجوابان هما المعتمدان ( وأما ) ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناد صحيح ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنه لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فغلط أيضا . فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وهو ثقة ، والله أعلم .
[ ص: 275 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=4456_4454_4831_17213بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها ، قال : واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
( فرع ) مذهبنا المشهور أن nindex.php?page=treesubj&link=4831_4456عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو موته ، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة ، وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه ، فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهرا ، والمذهب نجاسته مطلقا ، ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : مذهب من حرم هو الأصح
( فرع ) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل ، وثمنه حرام ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ، ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11206إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا . وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ، ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( وأما ) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام ( وأما ) قولهم : إنه منتفع به فأشبه غيره ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره .
[ ص: 276 ] فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله ، وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب الطهارة .
( فرع ) اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=13654كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته ، كما يقسم السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=6070_6066_14286الوصية بالكلب المنتفع به ، والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق ، وفي إجارة الكلب وهبته وجهان مشهوران ( أصحهما ) البطلان ، وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ، ويورث الكلب بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي
( فرع ) قال الدارمي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=15848_15849_13654قسمة الكلاب وليست بيعا ، وقال البغوي في كتابه شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم بالقيمة ، وقال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثاني ) يقسم على طريق الانتفاع ، وقيل : على طريق نقل اليد ( والثالث ) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم ، بل تترك بينهم ، هذا ما حكاه البغوي ( والأصح ) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره ، والله أعلم .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما طويلا ولفظه فيهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7643سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة } فقال حمله - بالحاء وتخفيف الميم - أحمله أي أدامه ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري الأنصاري فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا ولفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38643نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه أبو داود بإسناد حسن بلفظ حديث أبي مسعود واسم nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عمرو بن عمرو الأنصاري البدري .
قال أكثر العلماء : لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة [ ص: 270 ] المشهورة ، وإنما قيل له : البدري لأنه سكن بدرا ولم يشهدها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق إمام المغازي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما ، ومحمد بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صاحب الصحيح في صحيحه : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثان ، اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على تسعة أحاديث منها ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بسبعة ، سكن الكوفة وتوفي بها ، وقيل : توفي بالمدينة رضي الله عنه ( وأما ) السرجين - فبكسر السين وفتحها وبالجيم - ويقال بالقاف - بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة : أن يكون طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، مملوكا لمن وقع العقد له ، فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها - إذا قلنا بالمذهب إنه نجس - وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ، ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا ، وسواء الكلب المعلم وغيره ، وسواء الخمر المحترمة وغيرها .
ودليل المسألة ما ذكره المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456الفيلج بالفاء والجيم - هو القز قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في فتاويه وآخرون : يجوز بيعه في باطن الدود الميت ، لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان ، قالوا : وسواء باعه وزنا أو جزافا ، وسواء كان الدود حيا أو ميتا ، فبيعه جائز بلا خلاف ، والله أعلم . [ ص: 271 ] فرع ) قال أصحابنا : في nindex.php?page=treesubj&link=4456بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة وجواز البيع ( وأما ) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لأنه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة ، هذا مذهبنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده . دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460حكم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثاني ) طاهر يحل شربه ، قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون : ( وإن قلنا : ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( وإن قلنا : ) طاهر لا يحل شربه ، فإن كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا
( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان ، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له ، فكله باطل بلا خلاف عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456_17212_4454بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم ، هذا مذهبنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي : المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع ، وعندهم ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16750_16749أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة ، لم تلزمه قيمته [ ص: 272 ] بلا خلاف عندنا ، قال الماوردي : قال أصحابنا : لم يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبا معلما ، حتى قال به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931_16749بيع الكلب ، سواء كان معلما أو غيره ، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، وبهذا قال جماهير العلماء ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز بيع الكلب ، وتجب القيمة على متلفه ، وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا ، ورواية كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8416أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد } . وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=17094ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا كلب صيد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا " وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش " . ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ، ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به ، فأشبه الحمار ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه ، والنهي يقتضي الفساد ، فإنه لا قيمة على متلفه ، فمن الأحاديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وعن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة والمستوشمة ، ولعن المصور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال [ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40839سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38174نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31387لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي } رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40967رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، لأنه حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير .
( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار ، فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين ، وهكذا وضح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ضعفها ، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره ، بل يجوزون بيع الجميع ، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما ، والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب ، والجواب عن قياسهم على الوصية أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، والله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم ، لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ونهيه صلى الله عليه وسلم عام يدخل فيه جميع الكلاب ، قال : ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية ، يعني خبرا صحيحا ، وقال [ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4460_24936بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل مردود ، والمشهور جوازه ، وبه قال جماهير العلماء نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ، ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي ، قال : وكرهت طائفة بيعه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز ، وهذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واحتج من منعه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال " سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19765زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل ، والجواب عن الحديث من وجهين ( أحدهما ) جواب أبي العباس بن القاص nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبي سليمان الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( والثاني ) أن المراد نهي تنزيه ، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه ، ويتعاورونه في العادة ، فهذان الجوابان هما المعتمدان ( وأما ) ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناد صحيح ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنه لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فغلط أيضا . فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وهو ثقة ، والله أعلم .
[ ص: 275 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=4456_4454_4831_17213بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها ، قال : واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
( فرع ) مذهبنا المشهور أن nindex.php?page=treesubj&link=4831_4456عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو موته ، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة ، وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه ، فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهرا ، والمذهب نجاسته مطلقا ، ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : مذهب من حرم هو الأصح
( فرع ) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل ، وثمنه حرام ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ، ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11206إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا . وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ، ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( وأما ) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام ( وأما ) قولهم : إنه منتفع به فأشبه غيره ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره .
[ ص: 276 ] فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4456جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله ، وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب الطهارة .
( فرع ) اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=13654كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته ، كما يقسم السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=6070_6066_14286الوصية بالكلب المنتفع به ، والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق ، وفي إجارة الكلب وهبته وجهان مشهوران ( أصحهما ) البطلان ، وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ، ويورث الكلب بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي
( فرع ) قال الدارمي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=15848_15849_13654قسمة الكلاب وليست بيعا ، وقال البغوي في كتابه شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم بالقيمة ، وقال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثاني ) يقسم على طريق الانتفاع ، وقيل : على طريق نقل اليد ( والثالث ) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم ، بل تترك بينهم ، هذا ما حكاه البغوي ( والأصح ) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره ، والله أعلم .