الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6301 ) فصل : والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة ، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد . وبهذا قال الشافعي ; لأن وطء الشبهة في النكاح الفاسد ، في شغل الرحم ولحوق النسب ، كالوطء في النكاح الصحيح ، فكان مثله فيما تحصل به البراءة . وإن وطئت المزوجة بشبهة ، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وله الاستمتاع منها بما دون الفرج ، في أحد الوجهين ; لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج ، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه ، كالحائض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية