الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد قلت : أرأيت رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله ، والثلث يحمل جميع رقبة العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هو حر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الثلث فضل عن رقبة العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يعطي ما فضل من الثلث بعد رقبته .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الثلث لا يحمل رقبته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يعتق منه ما حمل الثلث .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث ; لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ، ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزءا أعتق عليه كله .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فالعبد في نفسه إذا أعتق منه جزء أحرى أن يستكمل على نفسه ما بقي منه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق ; لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال السيد ، بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما في يديه من ماله ما أعتق فيما بقي من ثلث سيده . ألا ترى أن مالكا قال : إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره ، وهذا وجه ما سمعت واستحسنت .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وقول ربيعة إنه يقوم في مال نفسه حتى يتم بذلك عتقه . وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم . وقال ابن وهب عن مالك : إنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه ، فإن ذلك يجعل في رقبة العبد ، فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج العبد حرا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية