كتاب الصلاة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بريدة بن الحصيب فمن تركها فقد كفر ترك الصلاة رواه بيننا وبينهم الترمذي ، والنسائي وابن ماجه بلفظ وابن حبان وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة حديث حسن صحيح غريب الترمذي من حديث ولمسلم جابر بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة
كتاب الصلاة
التالي
السابق
[ ص: 145 ] كتاب الصلاة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رواه بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر الترمذي ، والنسائي وابن ماجه بلفظ وابن حبان ، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة حديث حسن صحيح غريب فيه فوائد : الترمذي
(الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين المسلمين ، والكافرين ، والمنافقين ترك الصلاة .
وأما رواية أصحاب السنن فالمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق ؛ ولذلك قال في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة : أم أيمن رواه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله في مسنده ، وهو منقطع ورواه أحمد في المعجم الأوسط من حديث الطبراني ولم يقل ورسوله ، وهو كحديث معاذ مرفوعا نهيت عن قتل المصلين رواه أبي هريرة بإسناد ضعيف ورواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أحمد الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله [ ص: 146 ] قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم روى رجل من بسند صحيح من رواية الترمذي عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
(الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق من المالكية أنه وابن حبيب ، وهو محكي عن يكفر بترك الصلاة ، وإن لم يكن جاحدا لها علي بن أبي طالب وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب ، ومن حجتهم أيضا ما رواه الشافعي في صحيحه من حديث مسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر . بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة
وروى من رواية ابن ماجه يزيد الرقاشي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس . ليس بين العبد ، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة
ورواه في المعجم الأوسط بلفظ الطبراني . من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر
وروى محمد بن نصر أيضا من حديث قال : عبادة بن الصامت أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا ، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة الحديث ورواه في المعجم الكبير . الطبراني
وروى في مسنده من حديث أبو بكر البزار قال : أبي الدرداء وفي إسناده أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أشرك بالله شيئا ، وإن حرقت ، وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر مختلف فيه وقال شهر بن حوشب النووي في الخلاصة : إنه حديث منكر وأخرجه في المستدرك من حديث الحاكم أميمة بنت رقيقة .
وروى في أكبر معاجمه من حديث الطبراني ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها الصلاة ، ثم قال : فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم وروى ابن عباس في مسنده أحمد في صحيحه [ ص: 147 ] من حديث وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فرعون وهامان وأبي بن خلف . أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها ، وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك ، وهي رواية عن والشافعي أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها : أن معناها أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل . أحمد بن حنبل
(والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ، .
(والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر .
(والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث وحديث بريدة . جابر
وأما حديث فقال أنس في العلل الأشبه بالصواب عن الدارقطني الربيع بن أنس مرسلا ، وحديث تقدم تضعيفه ، وحديث أبي الدرداء الذي قال فيه : فقد خرج من الملة فالراوي له عن عبادة بن الصامت عبادة سلمة بن شريح ، وهو مجهول قاله صاحب الميزان .
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ ، وفيه أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، وحديث شك الراوي له عن ابن عباس في رفعه ، وهو ابن عباس أبو الجوزاء الربعي ، وحديث تقدم أنه منقطع وحديث أم أيمن في إسناده معاذ عمرو بن واقد ، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله ، وهو أيضا من رواية البخاري عن أبي إدريس الخولاني ، وقد قال معاذ أبو زرعة إنه لم يصح سماعه منه .
وكذا قال إنه فاته الزهري وأثبت معاذ سماعه منه ، وكذا قال ابن عبد البر أدركه ، وهو ابن عشر سنين . الوليد بن مسلم
وأما حديث فهو ، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع عبد الله بن عمر فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم .
(الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير بقوله تعالى تارك الصلاة من غير جحود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث قال : سمعت [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه رواه عبادة بن الصامت أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح . وابن ماجه
ومنها حديث أيضا في الصحيحين عبادة محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ، وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن لمسلم محمدا رسول الله حرم عليه النار وفي الصحيحين أيضا من حديث من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن عثمان بن مالك وفي الصحيح غير ذلك مما يدل على ذلك لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار
(الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين المسلمين ، والكافرين ، والمنافقين ترك الصلاة .
وأما رواية أصحاب السنن فالمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق ؛ ولذلك قال في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة : أم أيمن رواه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله في مسنده ، وهو منقطع ورواه أحمد في المعجم الأوسط من حديث الطبراني ولم يقل ورسوله ، وهو كحديث معاذ مرفوعا نهيت عن قتل المصلين رواه أبي هريرة بإسناد ضعيف ورواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أحمد الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله [ ص: 146 ] قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم روى رجل من بسند صحيح من رواية الترمذي عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
(الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق من المالكية أنه وابن حبيب ، وهو محكي عن يكفر بترك الصلاة ، وإن لم يكن جاحدا لها علي بن أبي طالب وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب ، ومن حجتهم أيضا ما رواه الشافعي في صحيحه من حديث مسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر . بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة
وروى من رواية ابن ماجه يزيد الرقاشي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس . ليس بين العبد ، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة
ورواه في المعجم الأوسط بلفظ الطبراني . من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر
وروى محمد بن نصر أيضا من حديث قال : عبادة بن الصامت أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا ، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة الحديث ورواه في المعجم الكبير . الطبراني
وروى في مسنده من حديث أبو بكر البزار قال : أبي الدرداء وفي إسناده أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أشرك بالله شيئا ، وإن حرقت ، وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر مختلف فيه وقال شهر بن حوشب النووي في الخلاصة : إنه حديث منكر وأخرجه في المستدرك من حديث الحاكم أميمة بنت رقيقة .
وروى في أكبر معاجمه من حديث الطبراني ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها الصلاة ، ثم قال : فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم وروى ابن عباس في مسنده أحمد في صحيحه [ ص: 147 ] من حديث وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فرعون وهامان وأبي بن خلف . أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها ، وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك ، وهي رواية عن والشافعي أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها : أن معناها أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل . أحمد بن حنبل
(والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ، .
(والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر .
(والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث وحديث بريدة . جابر
وأما حديث فقال أنس في العلل الأشبه بالصواب عن الدارقطني الربيع بن أنس مرسلا ، وحديث تقدم تضعيفه ، وحديث أبي الدرداء الذي قال فيه : فقد خرج من الملة فالراوي له عن عبادة بن الصامت عبادة سلمة بن شريح ، وهو مجهول قاله صاحب الميزان .
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ ، وفيه أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، وحديث شك الراوي له عن ابن عباس في رفعه ، وهو ابن عباس أبو الجوزاء الربعي ، وحديث تقدم أنه منقطع وحديث أم أيمن في إسناده معاذ عمرو بن واقد ، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله ، وهو أيضا من رواية البخاري عن أبي إدريس الخولاني ، وقد قال معاذ أبو زرعة إنه لم يصح سماعه منه .
وكذا قال إنه فاته الزهري وأثبت معاذ سماعه منه ، وكذا قال ابن عبد البر أدركه ، وهو ابن عشر سنين . الوليد بن مسلم
وأما حديث فهو ، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع عبد الله بن عمر فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم .
(الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير بقوله تعالى تارك الصلاة من غير جحود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث قال : سمعت [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه رواه عبادة بن الصامت أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح . وابن ماجه
ومنها حديث أيضا في الصحيحين عبادة محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ، وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن لمسلم محمدا رسول الله حرم عليه النار وفي الصحيحين أيضا من حديث من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن عثمان بن مالك وفي الصحيح غير ذلك مما يدل على ذلك لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار
(الرابعة) الألف ، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد ، وهو أظهر ، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة ، وهي الصلوات الخمس ، ثم هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها ، وممن حكاه عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر . من ترك صلاة متعمدا فقد كفر
وقد تقدم لأصحاب فيه اختلاف كثير وحكاه الشافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال الرافعي وعن مالك أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك . الإصطخري
قال : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الرافعي الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
وقد تقدم لأصحاب فيه اختلاف كثير وحكاه الشافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال الرافعي وعن مالك أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك . الإصطخري
قال : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الرافعي الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
(الخامسة) فيه حجة على [ ص: 149 ] أبي حنيفة حيث ذهبا إلى أنه والمزني ؛ لأن الكفر مقتض للقتل ، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر ، وهو القتل ويدل للقائلين بقتله حديث نهيت عن قتل المصلين ، وقد تقدم في الفائدة الأولى من هذا الحديث . لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر إلى أن يصلي
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث وحديث أنس كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبي الدرداء وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث وحديث أنس كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبي الدرداء وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك
(السابعة) اختلف ؟ وفيه قولان للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا : إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح الرافعي النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب ، وهذا ليس بجيد ، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال ، فيه قولان .
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم . الرافعي
وقد استشكل بعض مشايخنا ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط . سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم . الرافعي
وقد استشكل بعض مشايخنا ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط . سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة
(الثامنة) الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب إلى أنه لا يجب قضاؤها ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم ، والناسي في قوله في الحديث الصحيح ابن حزم ، وهذا مفهوم شرط ، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه ابن حزم في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ابن عبد البر فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه ابن حزم في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ابن عبد البر فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .