الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 606 ] وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره ، نص عليه ، كعبد قبل حجر سيده عليه ، وفي الموجز والتبصرة : وبعده ، نقل ابن منصور : إذا أذن لعبده فأقر جاز ، وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ، ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما ، وقيل : في صبي في اليسير ، ومنع في الانتصار عدم صحته ، ثم سلم لعدم مصلحته فيه ، وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه ، وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى ، وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : في إقراره روايتان ، أصحهما : يصح ، نص عليه إذا أقر في قدر إذنه ، وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون ، قال الأزجي : هو حمل بلا دليل ، ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان : الصحة وعدمها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية