مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا فرق بين الرجال ، والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض ، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع ، وجميعه تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة : لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها "
قال
الماوردي : وهذا صحيح
[ ص: 162 ] قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات ،
nindex.php?page=treesubj&link=1603والمرأة كالرجل في واجبها ومسنونها ، وهيئاتها إلا في شيئين :
أحدهما : قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله
والثاني : هيئات وهي نوعان :
أحدهما : هيئات أقوال
والثاني : هيئات أفعال
وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=1603هيئات الأقوال فثلاثة :
أحدها : ترك الأذان وخفض الأصوات بالإقامة
والثانية : الإسرار بالقراءة في صلاة الجهر ، والإسرار في جماعة وفرادى
والثالث : أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلا من تسبيح الرجال ، وإنما خالفن الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921306من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولأن صوتهن عورة ، وربما افتتن سامعه ، ولذلك نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها وإن كان من وراء جدار ، فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال ، وقد قال الشاعر :
لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا
فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام في الافتتان به والميل إليه ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1603هيئات الأفعال فضربان ، ضرب في أعمال الصلاة ، وضرب في محل الصلاة ، فأما التي في عمل الصلاة فثلاثة :
أحدها : كثافة جلبابهن ، والزيادة في لبس ما هو أستر لها من السراويل ، وخمار ، وقميص ، وإزار ، واعتماد لبس ما جفا من الثياب لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين [ الأحزاب : 159 ]
والثانية : أن يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولا يتجافين ، لأن ذلك أستر لهن وأبلغ في صيانتهن
والثالث : أنهن إن صلين قعودا جلسن متربعات ، وأما التي في محل الصلاة فأربعة :
[ ص: 163 ] أحدها : من السنة لهن
nindex.php?page=treesubj&link=1615_1621الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921308صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها
والثانية : أنهن إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1736صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن كالرجل
والثالثة : أن
nindex.php?page=treesubj&link=1736المرأة إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه ، ولم تقف إلى يمينه كالرجل
والرابعة : أنهن إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1736صلين مع الرجل جماعة فأواخر الصفوف لهن أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921309خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها
فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والنساء في الصلاة ، فإن خالفن هيئاتهن وتابعن الرجال فقد أسأن ، وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاة ، أو يوجب سجود السهو فالرجال والنساء فيه سواء لا فرق بينهما في شيء منه - والله تعالى أعلم -
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَأَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِي السُّجُودِ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ وَأُحِبُّ ذَلِكَ لَهَا فِي الرُّكُوعِ ، وَجَمِيعِهِ تُكَثِّفُ جِلْبَابَهَا وَتُجَافِيهِ رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً : لِئَلَّا تَصِفَهَا ثِيَابُهَا وَأَنْ تُخْفِضَ صَوْتَهَا "
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ
[ ص: 162 ] قَدْ ذَكَرْنَا أَفْعَالَ الصَّلَاةِ وَصَوَابَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَسْنُونَاتِ وَالْهَيْئَاتِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1603وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي وَاجِبِهَا وَمَسْنُونِهَا ، وَهَيْئَاتِهَا إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَدْرُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَتَفْصِيلُهُ
وَالثَّانِي : هَيْئَاتٌ وَهِيَ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : هَيْئَاتُ أَقْوَالٍ
وَالثَّانِي : هَيْئَاتُ أَفْعَالٍ
وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=1603هَيْئَاتُ الْأَقْوَالِ فَثَلَاثَةٌ :
أَحَدُهَا : تَرْكُ الْأَذَانِ وَخَفْضُ الْأَصْوَاتِ بِالْإِقَامَةِ
وَالثَّانِيَةُ : الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَالْإِسْرَارُ فِي جَمَاعَةٍ وَفُرَادَى
وَالثَّالِثُ : أَنْ يُصَفِّقْنَ لِمَا يَنُوبُهُنَّ فِي الصَّلَاةِ بَدَلًا مِنْ تَسْبِيحِ الرِّجَالِ ، وَإِنَّمَا خَالَفْنَ الرِّجَالَ فِي هَيْئَاتِ الْأَقْوَالِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921306مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَلِأَنَّ صَوْتَهُنَّ عَوْرَةٌ ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ سَامِعُهُ ، وَلِذَلِكَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصْغِيَ الرَّجُلُ إِلَى حَدِيثِ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ ، فَإِنَّ زَيْغَ الْقَلْبِ مَمْحَقَةٌ لِلْأَعْمَالِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ :
لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ حَدِيثَهَا خَرُّوا لِعَزَّةَ رُكَّعًا وَسُجُودَا
فَجَعَلَ سَمَاعَ الْكَلَامِ كَمُشَاهَدَةِ الْأَجْسَامِ فِي الِافْتِتَانِ بِهِ وَالْمَيْلِ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1603هَيْئَاتُ الْأَفْعَالِ فَضَرْبَانِ ، ضَرْبٌ فِي أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، وَضَرْبٌ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا الَّتِي فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ فَثَلَاثَةٌ :
أَحَدُهَا : كَثَافَةُ جِلْبَابِهِنَّ ، وَالزِّيَادَةُ فِي لُبْسِ مَا هُوَ أَسْتَرُ لَهَا مِنَ السَّرَاوِيلِ ، وَخِمَارٍ ، وَقَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ ، وَاعْتِمَادُ لُبْسِ مَا جَفَا مِنَ الثِّيَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [ الْأَحْزَابِ : 159 ]
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَلَا يَتَجَافَيْنَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ وَأَبْلَغُ فِي صِيَانَتِهِنَّ
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُنَّ إِنْ صَلَّيْنَ قُعُودًا جَلَسْنَ مُتَرَبِّعَاتٍ ، وَأَمَّا الَّتِي فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ فَأَرْبَعَةٌ :
[ ص: 163 ] أَحَدُهَا : مِنَ السُّنَّةِ لَهُنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1615_1621الصَّلَاةُ فِي بُيُوتِهِنَّ دُونَ الْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921308صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُنَّ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1736صَلَّيْنَ جَمَاعَةً وَقَفَ الْإِمَامُ مِنْهُنَّ وَسَطَهُنَّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِنَّ كَالرَّجُلِ
وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1736الْمَرْأَةَ إِذَا ائْتَمَّتْ وَحْدَهَا بِرَجُلٍ وَقَفَتْ خَلْفَهُ ، وَلَمْ تَقِفْ إِلَى يَمِينِهِ كَالرَّجُلِ
وَالرَّابِعَةُ : أَنَّهُنَّ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1736صَلَّيْنَ مَعَ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فَأَوَاخِرُ الصُّفُوفِ لَهُنَّ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921309خَيْرُ صُفُوفِ النَسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا
فَهَذِهِ الْهَيْئَاتُ الَّتِي يَقَعُ الْفَرْقُ فِيهَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ خَالَفْنَ هَيْئَاتِهِنَّ وَتَابَعْنَ الرِّجَالَ فَقَدْ أَسَأْنَ ، وَصَلَاتُهُنَّ مُجْزِئَةٌ فَأَمَّا مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، أَوْ يُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ فَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -