الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1842 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن فرات القزاز عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660437قاعدت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32027_25027_7701_7671_27102كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506624كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أي : يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية ، والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه .
( قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506625وتكون خلفاء فتكثر " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ) قوله : ( فتكثر ) بالثاء المثلثة من الكثرة ، هذا هو الصواب المعروف ، قال القاضي : وضبطه بعضهم ( فتكبر ) بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم ، وهذا تصحيف .
وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة [ ص: 543 ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومعنى هذا الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=25548إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، ويحرم عليه طلبها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره ، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء ، وقيل : تكون لمن عقدت له في بلد الإمام ، وقيل : يقرع بينهم ، وهذان فاسدان ، واتفق العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=25548لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا ، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد : قال أصحابنا : لا يجوز عقدها لشخصين ، قال : وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد ، وهذا مجمع عليه . قال : فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال ، قال : وهو خارج من القواطع ، وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل ، وأراد به إمام الحرمين ، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ، ولظواهر إطلاق الأحاديث . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506624كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أي : يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية ، والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه .
( قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506625وتكون خلفاء فتكثر " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ) قوله : ( فتكثر ) بالثاء المثلثة من الكثرة ، هذا هو الصواب المعروف ، قال القاضي : وضبطه بعضهم ( فتكبر ) بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم ، وهذا تصحيف .
وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة [ ص: 543 ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومعنى هذا الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=25548إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، ويحرم عليه طلبها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره ، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء ، وقيل : تكون لمن عقدت له في بلد الإمام ، وقيل : يقرع بينهم ، وهذان فاسدان ، واتفق العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=25548لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا ، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد : قال أصحابنا : لا يجوز عقدها لشخصين ، قال : وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد ، وهذا مجمع عليه . قال : فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال ، قال : وهو خارج من القواطع ، وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل ، وأراد به إمام الحرمين ، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ، ولظواهر إطلاق الأحاديث . والله أعلم .