الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب النفقات .

                قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن ، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره ؟ قولان . أصحهما

                الثاني : ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول : أنها تجب على العبد . إن قلنا لها ، وإلا فلا .

                الثاني : تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا .

                الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها . إن قلنا له ، وجبت وإلا فلا .

                الرابع : لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه . إن قلنا لها : أخذت عما مضى وإلا فلا

                الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا

                السادس : طلقها ناشزة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

                السابع : نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

                [ ص: 482 ] الثامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك .

                التاسع : يصح ضمان النفقة إن قلنا لها ، وإلا فلا .

                العاشر : أعسر بها . استقرت في ذمته ، إن قلنا لها ، وإلا فلا .

                الحادي عشر : هي مقدرة ، إن قلنا لها وإلا فلا .

                الثاني عشر : كان الزوج حرا وهي أمة ، والولد حر وقلنا : لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا .

                الثالث عشر : كان الحمل رقيقا برق الأم .

                إن قلنا لها ، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه ، لا على أبيه .

                الرابع عشر : مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإلا فوجهان .

                الخامس عشر : مات الزوج عن تركة ، فإن قلنا له ، وجبت في حصته من التركة ، وإلا فلا .

                السادس عشر : لم يخلف مالا وخلف أبا ، وجبت عليه . إن قلنا له ، وإلا فلا .

                السابع عشر : أبرأت الزوج منها ، صح إن قلنا لها ، وإلا فلا .

                الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل منه ، فإن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

                التاسع عشر : عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم .

                العشرون : تصرف إليها من الزكاة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

                الحادي والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه ، إن قلنا له ، وإلا فلا .

                الثاني والعشرون : أحرمت بإذنه كذلك .

                الثالث والعشرون : يجوز الاعتياض عنها . إن قلنا له ، وإلا فلا .

                الرابع والعشرون : أسلم قبلها وجبت . إن قلنا له ، وإلا فلا .

                الخامس والعشرون : سلم إليها نفقة يوم ، فخرج الولد ميتا في أوله . استرد ، إن قلنا له ، وإلا فلا .

                السادس والعشرون : عليه فطرتها ، إن قلنا لها ، وإلا فلا

                السابع والعشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا .

                الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل . إن قلنا له ، وإلا فلا .

                التاسع والعشرون : قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له ، وإلا فلا .

                الثلاثون : حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح ، فالنفقة على سيدها . إن قلنا له ، وإلا على العبد بحق النكاح ، والصورة السابقة . صورتها في المبتوتة .

                [ ص: 483 ] الحادي والثلاثون : نشزت في النكاح ، وهي حامل : سقطت نفقتها . إن قلنا لها وإلا فلا .

                الثاني والثلاثون : اختلفت المبتوتة والزوج ، في وقت الوضع ، فقالت : وضعت اليوم ، وطالبته بنفقة شهر ، وقال : بل وضعت من شهر ، فالقول قولها ، وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة .

                قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا : إن النفقة للحامل . فإن قلنا : للحمل : لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية