الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 150 ] باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك .

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله : " ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق والفراق والسراح "

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الطلاق فلا يقع إلا بالكلام وما قام مقامه عند العجز عن الكلام . ولا يقع بمجرد النية من غير كلام ، فلو نوى طلاق امرأته لم تطلق . وقال ابن سيرين ومالك في إحدى رواياته تطلق بمجرد النية حتى لو نوى طلاق امرأته طلقت ، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : وإنما لكل امرئ ما نوى قال : ولأنه لما وقعت الفرقة بنية الردة ، جاز أن يقع الطلاق ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله تعالى وضع عن أمتي ما حدثت به بنية أنفسها . والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنه ، ولأن الطلاق إزالة ملك والملك لا يزول بمجرد النية كالعتق والهبة ، ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم يصح بمجرد النية كالعقد .

                                                                                                                                            وأما قوله عليه السلام : إنما لكل امرئ ما نوى فالمراد به ثواب قربه التى فعلها ، فلم يدخل فيه نية الطلاق ، لم يفعل . فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة والردة تكون بمجرد الاعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية