الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة [ الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز ؟ ] الأمر بالشيء يقتضي جوازه في قول معظم الفقهاء والأصوليين ، كما قاله الإمام في التلخيص " قال : وأنكر هذا الإطلاق ، وقال : الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب ؟ فإن قيدتم الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود ، والخلاف في العبارة ، فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازا ، وإن عنيتم بالجواز شيئا آخر سوى الوجوب فهو محال ، ويؤول إلى أن الواجب مباح . وقال شمس الأئمة السرخسي من الحنفية : الصحيح : أن مطلق الأمر يثبت حسن المأمور به شرعا ، واتفقوا على ثبوت صفة الجواز للمأمور به ; لأن الحسن لا يكون إلا بعد الجواز الشرعي . وذهب بعض المتكلمين إلى أن مطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى [ ص: 301 ] يقترن به دليل ، بدليل من ظن طهارته عند ضيق الوقت فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا ، ولا تكون جائزة إذا أداها على هذه الصفة ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ، ولا يكون المؤدى جائزا إذا أدي وهذا ممنوع حكما وتوجيها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية