الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6512 ) فصل : وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا ، انبنى على وجوب النفقة ، على الروايتين في النفقة ، هل هي للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : هي للحمل . فلا نفقة على العبد . وبه قال مالك . وروي ذلك عن الشعبي ; لأنه لا تجب عليه نفقة ولده . وإن قلنا : هي للحامل بسببه . وجبت لها النفقة . وهذا قول الأوزاعي ; لأن الله تعالى قال : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . ولأنها حامل ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان زوجها حرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية