339 [ ص: 76 ] ( 3 ) باب . ما يجب فيه قصر الصلاة
309 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر ، كان إذا خرج حاجا ، أو معتمرا ، قصر الصلاة بذي الحليفة .
- حديث ابن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة
- حديث ابن عمر أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك
- حديث ابن عمر أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك
- حديث ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام
- حديث ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة
- حديث نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة
- حديث ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف
التالي
السابق
[ ص: 77 ] 7974 - قال أبو عمر : يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزلها للصلاة وغيرها ابن عمر ، وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه ، لما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة كان بذي الحليفة ( صلاة العصر ) في حين خروجه من المدينة إلى مكة ، فكان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا بذي الحليفة .
7975 - وروى ، محمد بن المنكدر ، عن وإبراهيم بن ميسرة أنس ، قال : بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين . صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر
7975 م - ورواه ، الثوري ، كلاهما عن وابن عيينة ، محمد بن المنكدر ; جميعا عن وإبراهيم بن ميسرة . أنس بن مالك
7976 - ذكره ، عن وكيع ، الثوري وعبد الرزاق عن . ابن عيينة
7977 - قال أبو عمر : يعني في حجة الوداع ، وسنبين ذلك إن شاء الله .
7978 - وأما سفر في غير الحج والعمرة ; فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت ابن عمر المدينة .
[ ص: 78 ] 7979 - ذكر عبد الرزاق ، ، عن وعبد الله بن وهب عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن : أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت ابن عمر المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها ، واللفظ لعبد الرزاق .
7980 - قال وأخبرنا ، عن الثوري ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي ، قال : خرجنا مع علي ( رضي الله عنه ) ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة ، فقلت : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا حتى ندخلها . 7981 - وروى وغيره ، عن ابن عيينة ، أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجت مع إلى علي بن أبي طالب صفين ، فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين .
7982 - ومثل هذا عن علي من وجوه شتى .
7983 - وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ .
7984 - وممن روينا ذلك عنه علقمة ، والأسود ، ، وعمرو بن ميمون والحارث بن قيس الجعفي ، ، وإبراهيم النخعي وعطاء ، وقتادة ، . والزهري
7985 - وهو قول مالك ، ، والشافعي وأبي حنيفة ، ، والثوري ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث . وأحمد بن حنبل
7986 - قال مالك في " الموطأ " : ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها . لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية
[ ص: 79 ] 7987 - وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه .
7988 - وذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، ، عن وابن الماجشون مالك ، أيضا عن وابن كنانة مالك أنه قال : ; فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال ، وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من المصر ، وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر . إذا كانت القرية لا تجمع فيها الجمعة
7989 - قال أبو عمر : الذي رواه ابن القاسم وغيره عن مالك في ذلك هو ما ذكره في " الموطأ " وهو الصحيح في مذهبه ، والذي ذكره ابن الحكم عنه وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلق .
7990 - قال أبو عمر : أما الإقامة للمسافر ، فلا يحتاج فيها إلى غير النية ، وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية ، وكذلك ، ومن من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام الصلاة في الوقت لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره ، فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء . كان في الحضر ونوى السفر
7991 - ذكر عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، قال : إذا ; فإن شاء قصر . خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة
7992 - وعن ، عن الثوري ، عن داود بن أبي هند أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا - رضي الله عنه - حين خرج من البصرة رأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين .
[ ص: 80 ] 7993 - ورواه ، عن وكيع مثله . الثوري
7994 - وذكر ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمران بن عمير ، عن أبيه ، قال : خرجت مع إلى عبد الله بن مسعود مكة ، فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة .
7995 - وكان علقمة ، والأسود ، ، وعمرو بن ميمون ، إذا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية . وإبراهيم النخعي
7996 - وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه وهو قول أبي حنيفة ، ، وأصحابهما ، والشافعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .
7975 - وروى ، محمد بن المنكدر ، عن وإبراهيم بن ميسرة أنس ، قال : بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين . صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر
7975 م - ورواه ، الثوري ، كلاهما عن وابن عيينة ، محمد بن المنكدر ; جميعا عن وإبراهيم بن ميسرة . أنس بن مالك
7976 - ذكره ، عن وكيع ، الثوري وعبد الرزاق عن . ابن عيينة
7977 - قال أبو عمر : يعني في حجة الوداع ، وسنبين ذلك إن شاء الله .
7978 - وأما سفر في غير الحج والعمرة ; فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت ابن عمر المدينة .
[ ص: 78 ] 7979 - ذكر عبد الرزاق ، ، عن وعبد الله بن وهب عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن : أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت ابن عمر المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها ، واللفظ لعبد الرزاق .
7980 - قال وأخبرنا ، عن الثوري ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي ، قال : خرجنا مع علي ( رضي الله عنه ) ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة ، فقلت : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا حتى ندخلها . 7981 - وروى وغيره ، عن ابن عيينة ، أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجت مع إلى علي بن أبي طالب صفين ، فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين .
7982 - ومثل هذا عن علي من وجوه شتى .
7983 - وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ .
7984 - وممن روينا ذلك عنه علقمة ، والأسود ، ، وعمرو بن ميمون والحارث بن قيس الجعفي ، ، وإبراهيم النخعي وعطاء ، وقتادة ، . والزهري
7985 - وهو قول مالك ، ، والشافعي وأبي حنيفة ، ، والثوري ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث . وأحمد بن حنبل
7986 - قال مالك في " الموطأ " : ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها . لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية
[ ص: 79 ] 7987 - وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه .
7988 - وذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، ، عن وابن الماجشون مالك ، أيضا عن وابن كنانة مالك أنه قال : ; فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال ، وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من المصر ، وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر . إذا كانت القرية لا تجمع فيها الجمعة
7989 - قال أبو عمر : الذي رواه ابن القاسم وغيره عن مالك في ذلك هو ما ذكره في " الموطأ " وهو الصحيح في مذهبه ، والذي ذكره ابن الحكم عنه وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلق .
7990 - قال أبو عمر : أما الإقامة للمسافر ، فلا يحتاج فيها إلى غير النية ، وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية ، وكذلك ، ومن من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام الصلاة في الوقت لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره ، فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء . كان في الحضر ونوى السفر
7991 - ذكر عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، قال : إذا ; فإن شاء قصر . خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة
7992 - وعن ، عن الثوري ، عن داود بن أبي هند أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا - رضي الله عنه - حين خرج من البصرة رأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين .
[ ص: 80 ] 7993 - ورواه ، عن وكيع مثله . الثوري
7994 - وذكر ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمران بن عمير ، عن أبيه ، قال : خرجت مع إلى عبد الله بن مسعود مكة ، فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة .
7995 - وكان علقمة ، والأسود ، ، وعمرو بن ميمون ، إذا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية . وإبراهيم النخعي
7996 - وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه وهو قول أبي حنيفة ، ، وأصحابهما ، والشافعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .